بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 02:30 مـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شوبير يحرس عرين الفراعنة أمام إيران.. وصلاح يقود الهجوم سيف زاهر: الفان زون فكرة عبقرية خارج الصندوق أثبتت بها المتحدة ريادتها الإعلامية وزيرة التضامن تبحث مع ”جايكا” تطوير التعاون في مشروع مراكز الطفولة المبكرة قوطة يتأهل لنهائي كأس العالم للتجديف الكلاسيك .. ويحقق إنجاز جديد للرياضة المصرية وقوع الكبار.. مفاجآت مدوية وإقصاءات مبكرة تهز مونديال 2026 حصاد مجلس النواب :يختتم جلسات 22 و23 يونيو بإقرار الموازنة و6 قوانين ضريبية الإسكان والاتصالات تستعدان لإطلاق منصة تصدير العقار المصري رقميًا من العلمين الجديدة منتخب مصر يختتم تدريباته بسياتل استعدادا لمواجهة إيران غدا نقلت إلى المستشفى، ملك أحمد زاهر تتعرض لوعكة صحية في عيد ميلادها قبل انطلاقه الثلاثاء، ”الفنون التشكيلية” يكشف عن كواليس الإعداد لمعرض ”صورة مصر” محافظ أسيوط يتابع إنشاء مركز لإيواء والتعامل الآمن مع الكلاب الضالة بطريق بني غالب تحرير 866 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 26 سيارة ودراجة

تزوجها عرفيا ليتهرب من المسئولية.. حيلة زوجة أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت زوجة بدعاوى نفقات لها لها وابنتها ضد زوجها الذي تزوجها عرفيًا منذ أكثر من 3 سنوات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر

قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت منه منذ أكثر من 3 سنوات بعقد عرفي واستمر في المماطلة في إشهار هذا الزواج وعندما حملت منه بطفلة رفض الاعتراف بها وأنكر نسبها.

وأضافت الزوجة أن زوجها رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما واستولى على المصوغات والمنقولات، وطردها من مسكن الحضانة.

وأكدت الزوجة أنها اكتشفت خداعه لها وتحايله عليها طوال تلك السنوات ورفضه إعلان زواجهما للتهرب من المسئولية، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لشهر يوليو المقبل، لاستدعاء الزوج وسماع شهادته.

يتساءل الكثير عن شروط دعوى إنكار النسب كما حددها قانون الأحوال الشخصية والتي تنظرها محكمة الأسرة، وفي هذا التقرير نوضح تلك الشروط.

حددت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.

- أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

- أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة.

- أن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى.

- عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران.

- ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار.

-أن لا يكون الزوج صمت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها واشترك فى الاحتفال بقدوم المولود.

- إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى .

- تقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى.



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv