بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 03:18 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إحباط مخطط غسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات الانتهاء من الملاحظات والمقترحات حول فصول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» جمعية رجال أعمال الإسكندرية تستقبل مسئولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث فرص الاستثمار مديريه العمل باسيوط تكثف حملات تفتيش على المنشات «القومي للمرأة» يصدر تقريره لليوم الأول لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات النواب 2025 تصدر السيدات والشباب لجان الحدين ودست الأشراف للمشاركة بمارثون النواب قافلة تُقدم أكثرمن 2300 خدمة طبية ”بالمجان” لأهالي قرية الأنصار باهناسيا بنى سويف مديريه العمل تعاقد ندوه عن حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل محافظ الشرقية يصدر كتاباً دورياً لتفعيل الطوارئ فى سقوط الأمطار الوطنية للانتخابات توجه القضاة بطلب بطاقات اقتراع إضافية لمواجهة كثافات الناخبين ٨٨٪ من المستخدمين شعروا بانتماء أكبر لشركاتهم و٥٧٪ استخدموا الخدمة لتخفيف الضغوط المالية لـ14 ديسمبر.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة «ضحية الدارك ويب» للمرافعة

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6230 جنيه 6195 جنيه $131.66
سعر ذهب 22 5710 جنيه 5680 جنيه $120.69
سعر ذهب 21 5450 جنيه 5420 جنيه $115.20
سعر ذهب 18 4670 جنيه 4645 جنيه $98.75
سعر ذهب 14 3635 جنيه 3615 جنيه $76.80
سعر ذهب 12 3115 جنيه 3095 جنيه $65.83
سعر الأونصة 193730 جنيه 192665 جنيه $4095.17
الجنيه الذهب 43600 جنيه 43360 جنيه $921.64
الأونصة بالدولار 4095.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى