بوابة الدولة
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 06:41 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عقب الإدلاء بصوته.. الشوربجي: الصحافة القومية هي عين المواطن ومهمتها تقديم صورة شاملة لكافة مراحل الانتخابات تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بالضرب في الجيزة إخماد حريق في مخزن دراجات نارية على طريق المحلة- المنصورة في الغربية جريمة تهز شبرا الخيمة.. شاب يطلق النار على والدته وينهي حياتها الإسماعيلي يتعادل مع الصداقة الليبي وديًا استعدادًا للأهلي وفاة نجل نائب حلايب وشلاتين وابن شقيقته في حادث مروع تخفيض النفقة وقبول الاستئناف.. قرار جديد بشأن أبناء الفنان أحمد عز وزينة من الفاو إلى أبرين… تتشكل جغرافيا اقتصادية جديدة تعيد للعراق دوره التاريخي وتفتح لإيران وروسيا نوافذ تجارية جديدة محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية للاطمئنان على انتظام التصويت كاف يحدد موعد مباراتي الزمالك أمام زيسكو وكايزر تشيفز في الكونفدرالية إطلاق صفحة خدمات محكمة النقض عبر منصة مصر الرقمية

غرامة وإحالة للنيابة.. اعرف كيف تعامل القانون مع الشركات السياحية المخالفة

مدبولي
مدبولي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، حيث تم رصد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.

القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، في المادة 23 منه اعطى لوزير السياحة أن يصدر قراراً إدارياً بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون و التي تنص على لا يجوز لأي شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

ولا يخل الوقف الإداري بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ،وللنيابة العامة أن تصدر قراراً بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.

كما نصت المادة 24 من القانون على أن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة, بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة. وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.

كما وضع القـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم الحج وكافة إجراءاته، عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج .

فحددت المادة 21 من القانون غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون و التي تنص على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها ، وتعتمدها اللجنة الوزارية ، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

ونصت المادة 22 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 ومن هذا القانون و التي تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1685 47.2685
يورو 54.5834 54.7086
جنيه إسترلينى 62.0219 62.1628
فرنك سويسرى 58.8136 58.9677
100 ين يابانى 30.5793 30.6461
ريال سعودى 12.5763 12.6036
دينار كويتى 153.5684 153.9341
درهم اماراتى 12.8420 12.8727
اليوان الصينى 6.6254 6.6398

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6275 جنيه 6250 جنيه $132.07
سعر ذهب 22 5750 جنيه 5730 جنيه $121.07
سعر ذهب 21 5490 جنيه 5470 جنيه $115.56
سعر ذهب 18 4705 جنيه 4690 جنيه $99.06
سعر ذهب 14 3660 جنيه 3645 جنيه $77.04
سعر ذهب 12 3135 جنيه 3125 جنيه $66.04
سعر الأونصة 195150 جنيه 194440 جنيه $4107.96
الجنيه الذهب 43920 جنيه 43760 جنيه $924.52
الأونصة بالدولار 4107.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى