بوابة الدولة
الجمعة 27 يونيو 2025 08:17 صـ 1 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قوانين الايجار القديم وفتح اعتماد اضافى بالموازنة والتصرف فى املاك الدولة تتصدر اهتمامات البرلمان مجلس النواب : يناقش تعديل الإيجارات القديمة الاثنين المقبل .. 7 سنوات مهلة إخلاء وزيادة 15% سنويًا للأجرة موعد انطلاق الدوري الممتاز في الموسم الجديد ماسك يعرب هاتفيا للرئيس عون عن رغبته فى أن تكون شركاته حاضرة فى لبنان إعلام عبرى: نتنياهو اتفق مع ترامب على إنهاء حرب غزة خلال أسبوعين شرطة الاحتلال تفرق مظاهرة في تل أبيب تطالب بإنهاء الحرب في غزة وإبرام صفقة أسرى توقعات تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025 بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية مصطفى قمر يتألق فى حفل غنائى كامل العدد ومى فاروق والعمروسى بين الجمهور حنان مطاوع: سعدت بالمشاركة فى هابي بيرث داي.. والتصوير فى مياه النيل كان تحديا لحظات رعب.. إنقاذ درامى لمواطن من شرفة مشتعلة فى فيصل رادار المرور يلتقط 1099 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة خلال المؤتمر الـ37 لـ” المصرية لزرع العدسات” نقل مباشر لعمليات الجراحية بالعيون للدول العربية ورواند في أفريقيا

غرامة وإحالة للنيابة.. اعرف كيف تعامل القانون مع الشركات السياحية المخالفة

مدبولي
مدبولي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، حيث تم رصد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.

القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، في المادة 23 منه اعطى لوزير السياحة أن يصدر قراراً إدارياً بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون و التي تنص على لا يجوز لأي شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

ولا يخل الوقف الإداري بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ،وللنيابة العامة أن تصدر قراراً بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.

كما نصت المادة 24 من القانون على أن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة, بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة. وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون.

كما وضع القـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم الحج وكافة إجراءاته، عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج .

فحددت المادة 21 من القانون غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون و التي تنص على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها ، وتعتمدها اللجنة الوزارية ، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

ونصت المادة 22 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 ومن هذا القانون و التي تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5360 جنيه 5337 جنيه $107.00
سعر ذهب 22 4913 جنيه 4892 جنيه $98.08
سعر ذهب 21 4690 جنيه 4670 جنيه $93.63
سعر ذهب 18 4020 جنيه 4003 جنيه $80.25
سعر ذهب 14 3127 جنيه 3113 جنيه $62.42
سعر ذهب 12 2680 جنيه 2669 جنيه $53.50
سعر الأونصة 166715 جنيه 166004 جنيه $3328.08
الجنيه الذهب 37520 جنيه 37360 جنيه $749.00
الأونصة بالدولار 3328.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى