بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 07:36 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام السيسي وسلطان عمان يبحثان سبل التوصل لاتفاق نهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية عبر التفاهم والحوار حسام المندوه: زيارة السيسي للإمارات تؤكد اصطفافًا عربيًا قويًا

مباحث الضرائب تضبط 383 قضية خلال يوم.. ما عقوبة التهرب الضريبي؟

مباحث الضرائب والرسوم - أرشيفية
مباحث الضرائب والرسوم - أرشيفية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 383 قضية تهرب ضريبي، خلال يوم واحد.

وكان أبرز تلك القضايا المضبوطة (ضرائب عامة – ضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية – تنفيذ أحكام – تحرى مدين).

فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل قضية على حدة.

عقوبة التهرب الضريبي في القانون المصري

فقًا للمادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، تنص المادة على: "يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وهناك حالات يسمح فيها بالتصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.