بوابة الدولة
السبت 29 مارس 2025 03:32 صـ 29 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تفاصيل مصير المتهم بقتل طبيبة التجمع بعد رفض أسرتها التصالح

طبيبة التجمع
طبيبة التجمع

تسببت السرعة الزائدة انها أودت بحياة طبيبة التجمع، وجاء حكم القضاء بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه بتهمة القتل الخطأ.

وتقدمت أسرة المتهم بقتل طبيبة التجمع بعرض مبلغ مالي مقابل التصالح فرفضت أسرة طبيبة التجمع التصالح مع المتهم مقابل دفعه 200 ألف جنيه.

وفي هذا التقرير نوضح مصير المتهم أمام المحكمة بعد تحديد جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة مع الشغل، في جلسة الخميس المقبل 4 يوليو 2024.

نص القانون أن للمتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.

وأكدت دفاع أسرة المجني عليها في مرافعتها أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب في وقوع الحادث ووفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي.

نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4983 جنيه 4960 جنيه $99.14
سعر ذهب 22 4568 جنيه 4547 جنيه $90.87
سعر ذهب 21 4360 جنيه 4340 جنيه $86.74
سعر ذهب 18 3737 جنيه 3720 جنيه $74.35
سعر ذهب 14 2907 جنيه 2893 جنيه $57.83
سعر ذهب 12 2491 جنيه 2480 جنيه $49.57
سعر الأونصة 154984 جنيه 154273 جنيه $3083.45
الجنيه الذهب 34880 جنيه 34720 جنيه $693.95
الأونصة بالدولار 3083.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى