بوابة الدولة
الخميس 18 ديسمبر 2025 04:09 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات الإعدادية محافظ البنك المركزي يشهد توقيع شراكة لتنفيذ مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء الشهداء حكايات منتخب مصر في أمم أفريقيا.. قصة أول تتويج باللقب الدكتور خالد عبدالغفار: فوز مصر بجائزتي«الطبيب العربي» و«العمل المميز في التمريض والقبالة» نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك خلال جولة تفقدية بمصنع 9 الحربي .. وزير الإنتاج الحربي: ”حلوان للمسبوكات” قلعة صناعية حيوية |صور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. شراكة بين صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومصر لتأمينات الحياة مدرسة النور للمكفوفين ببني سويف ثاني الجمهورية ببطولة ألعاب القوى المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ«محيي إسماعيل» الداخلية: نفى ادعاء الاستعانة بضابط شرطة لتلفيق قضية ببورسعيد وكشف حقيقة الواقعة مدافع بتروجت يدخل ضمن اهتمامات الزمالك لتعويض رحيل مصدق خلال 8 سنوات.. نادي الترسانة يحقق طفرة كبيرة تحت رئاسة النائب طارق السعيد

تفاصيل مصير المتهم بقتل طبيبة التجمع بعد رفض أسرتها التصالح

طبيبة التجمع
طبيبة التجمع

تسببت السرعة الزائدة انها أودت بحياة طبيبة التجمع، وجاء حكم القضاء بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه بتهمة القتل الخطأ.

وتقدمت أسرة المتهم بقتل طبيبة التجمع بعرض مبلغ مالي مقابل التصالح فرفضت أسرة طبيبة التجمع التصالح مع المتهم مقابل دفعه 200 ألف جنيه.

وفي هذا التقرير نوضح مصير المتهم أمام المحكمة بعد تحديد جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة مع الشغل، في جلسة الخميس المقبل 4 يوليو 2024.

نص القانون أن للمتهم فرصة للاستئناف على حكم حبسه سنة، أمام محكمة مستأنف جنح التجمع الخامس، لتخفيف الحكم أو تأييد الحكم الصادر ضده.

وأكدت دفاع أسرة المجني عليها في مرافعتها أن المتهم لم يلتزم بقواعد المرور ولا السرعة المقررة طبقاً للقانون، وما تسبب في وقوع الحادث ووفاة المجني عليها متأثرة بإصابتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قاد سيارته بسرعة جنونية في سباق مع صديقه بالتجمع، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي.

نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6600 جنيه 6575 جنيه $138.95
سعر ذهب 22 6050 جنيه 6030 جنيه $127.37
سعر ذهب 21 5775 جنيه 5755 جنيه $121.58
سعر ذهب 18 4950 جنيه 4935 جنيه $104.21
سعر ذهب 14 3850 جنيه 3835 جنيه $81.06
سعر ذهب 12 3300 جنيه 3290 جنيه $69.48
سعر الأونصة 205285 جنيه 204570 جنيه $4321.89
الجنيه الذهب 46200 جنيه 46040 جنيه $972.66
الأونصة بالدولار 4321.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى