بوابة الدولة
الثلاثاء 25 مارس 2025 02:04 مـ 25 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تنبيه هام من رئيس الضرائب لأصحاب الشركات بشأن الإيصال الإلكتروني

 رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رئيس مصلحة الضرائب المصرية

طالبت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للبيانات الواجب توافرها في إيصالات أوفواتير البيع للمستهلك النهائي "فاتورة البيع للمستهلك النهائي" حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، لحين إلزام باقى المجتمع الضريبى بمنظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل النشر، والتي سبق أن أعلنت عنها مصلحة الضرائب المصرية وهى كالتالي:

رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)

اسم البائع وعنوانه

3 .تاريخ الإصدار.

4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)

5. اسم المشترى / متلقي الخدمة

6. الرقم القومي للمشتري إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا) – رقم جواز السفر للأجنبي .

7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها و قيمتها

8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)

9. فئة الضريبة وقيمتها.

11. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).

12. طريقة الدفع/السداد.

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ومخالف للقانون ويعرض مصدرها للمخالفة والمساءلة القانونية كما يتسبب في ضياع حق المشتري ،كما طالبت المشترين التمسك بالحصول على الفاتورة والإيصال المحتوي على كافة بيانات البائع والبضاعة المباعة حماية لحقوقهم من الضياع والإبلاغ عن أي مخالفة لذلك.

وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال ، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف ، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

وأكدت على أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقى أو الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام يُعد مخالفة لنص المادة( ٣٧ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة( ٧١ ) من ذات القانون ، والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة ، كما أن المصلحة بدأت في إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة والإيصال الالكتروني والتي تكتمل بصورة تدريجية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5611 50.6611
يورو 54.8386 54.9521
جنيه إسترلينى 65.5121 65.6822
فرنك سويسرى 57.3711 57.5237
100 ين يابانى 33.7795 33.8486
ريال سعودى 13.4790 13.5064
دينار كويتى 163.9839 164.4148
درهم اماراتى 13.7641 13.7944
اليوان الصينى 6.9706 6.9856

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4891 جنيه 4869 جنيه $97.24
سعر ذهب 22 4484 جنيه 4463 جنيه $89.13
سعر ذهب 21 4280 جنيه 4260 جنيه $85.08
سعر ذهب 18 3669 جنيه 3651 جنيه $72.93
سعر ذهب 14 2853 جنيه 2840 جنيه $56.72
سعر ذهب 12 2446 جنيه 2434 جنيه $48.62
سعر الأونصة 152141 جنيه 151430 جنيه $3024.44
الجنيه الذهب 34240 جنيه 34080 جنيه $680.66
الأونصة بالدولار 3024.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى