بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 04:43 مـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دونالد ترامب: السلام عبر القوة وهذا أقل ما يقال وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي هاتفيا سبل خفض التصعيد الإقليمي وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نائب الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع بقطاع غزة وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليونانى التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد مصر تواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد ترامب: مضيق هرمز سيفتح قريبا إذا نجحت الدبلوماسية ويكشف مفاجآت عن الحرب محافظ الشرقية:الإنتهاء من استخراج7’ 5الف رخصة لاصحاب المحال التجارية شباب الشرقية :توافد 1,150 مواطن داخل ٢٠٧مركز شباب ونادي بعيدالضحى نقص الكوادر المؤهلة في الأمن السيبراني في الشرق الأوسط من معوّقات الرئيسية أمام تقليل أخطار هجمات سلاسل التوريد جيش الاحتلال يعلن شن غارات جوية ضد مصانع عسكرية ومنصات إطلاق فى إيران محافظ الشرقية تخفيض 50%من رسوم ترخيص المحال التجارية والعامة قرار جديد من الخطيب بشأن ملف إدارة قطاع الكرة داخل الأهلي

الضرائب توضح البيانات الواجب توافرها في فاتورة البيع للمستهلك النهائي

الضرائب
الضرائب

أكدت "مصلحة الضرائب المصرية "، أنه لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانوناً بإيصالات البيع للمستهلك النهائي "فاتورة البيع للمستهلك النهائي" طبقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية "القرار 188 لسنة 2023"، وهى كالتالي:

1- اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله.

2- رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي "إيصال البيع".

3- تاريخ الإصدار.

4- تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي "إيصال البيع".

5-اسم المشترى / متلقي الخدمة.

6-الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب، إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً 150 ألف جنيه حالياً.

7-بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها.

8- تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية

9- فئة الضريبة وقيمتها.

10-إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي "إيصال البيع".

11- طريقة الدفع / السداد.

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة، ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري.

وأوضحت "مصلحة الضرائب المصرية"، أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

وأكدت "مصلحة الضرائب المصرية"، على أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة ٣٧ من القانون المشار إليه مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٧١ ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتًة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231