بوابة الدولة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:46 صـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية حسام حسن: سوء الحظ حرمنا من فوز مريح على زيمبابوى.. وما حدث درس للاعبين محمد هانى: البدايات دائما صعبة ومستوى منتخب مصر سيتحسن أمام جنوب أفريقيا مصرع شخص إثر انقلاب موتوسيكل فى مدينة 6 أكتوبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر.. أجواء شديدة البرودة وفرص أمطار مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر.. أجواء شديدة البرودة ليلا حنين الشاطر تشعل أجواء كاستنج: رحلة نجاح من حفل المتحف الكبير إلى دعم المواهب اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف: الجيش الثاني خط الدفاع الأول عن الحدود الشرقية متحدث الرياضة: وزير الشباب أصدر قرارا بتعميم مراكز الطب الرياضي بالمحافظات قائد الجيش الثاني الميداني لـ ”كلمة أخيرة”: العملية الشاملة 2018 حطمت بنية الإرهاب التحتية قائد الجيش الثاني الميداني لـ ”كلمة أخيرة”: مهمتنا الوحيدة هي الحفاظ على أمن واستقرار مصر

السجن المشدد عقوبة ينتظرها مزور الشهادات الجامعية فى الجيزة

مزور الشهادات الجامعية
مزور الشهادات الجامعية

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من القبض على شخص "سائق" مقيم في العمرانية، لاتهامه بالترويج لبيع شهادات جامعية "مزورة" مقابل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، عن طريق صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6750 جنيه 6725 جنيه $142.90
سعر ذهب 22 6185 جنيه 6165 جنيه $131.00
سعر ذهب 21 5905 جنيه 5885 جنيه $125.04
سعر ذهب 18 5060 جنيه 5045 جنيه $107.18
سعر ذهب 14 3935 جنيه 3925 جنيه $83.36
سعر ذهب 12 3375 جنيه 3365 جنيه $71.45
سعر الأونصة 209905 جنيه 209195 جنيه $4444.84
الجنيه الذهب 47240 جنيه 47080 جنيه $1000.33
الأونصة بالدولار 4444.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى