بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 08:57 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يشهد احتفالية ليلة القدر ويكرم 29 فائزًا في مسابقتي حفظ القرآن محافظ أسيوط: مبادرة ”متضيعش صيامك” تصل القوصية ومنفلوط لحماية الشباب محافظ أسيوط: استمرار حملات التفتيش على رخص المحلات والمطاعم والمخابز جامعة أسيوط تشارك في احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بديوان عام المحافظة محافظ القاهرة يكرم بعض شباب المطرية من منظمى افطار١٥رمضان لجهودهم المبذولة ببجي موبايل تكشف عن تحديث الإصدار 4.3 احتفاءً بالذكرى الثامنة للعبة مع محتوى جديد وتعاونات عالمية وتجارب لعب متطورة النائب شعبان رأفت : كلمة الرئيس السيسي في ليلة القدر رسالة سلام مصرية إلى العالم رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ليلة القدر رسالة سلام مصرية للعالم النائبة عبير عطا الله: مبادرات “مستقبل وطن” نموذج للعمل الحزبي القريب من المواطن انفجارات في القدس ووسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران محافظ الشرقية وحدة أشعة مقطعية بمستشفى القرين المركزي بتكلفة تقديرية 14 مليون جنيهاً اوقاف الشرقية تجهيز 5ألاف مسجداً و 818ساحة وتكليف 1636إمام وخطيب لصلاة عيد الفطر

تعرّف على عقوبة تشغيل محل تجاري دون ترخيص

تشغيل محل تجاري دون ترخيص
تشغيل محل تجاري دون ترخيص

نظم القانون رقم 154 لسنة 2019، آليات إصدار تراخيص المحال العامة، وحدد عقوبات تشغيل محل تجاري دون ترخيص.

ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وحذرت من أنه في حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.

ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها.

وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032