بوابة الدولة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 09:44 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً.. على مستوى الجمهورية المجموعة العربية بالأمم المتحدة تؤكد أهمية الحفاظ على اتفاقية مكافحة الفساد المجلس الأعلى الإسلامي بزامبيا: الفتوى وسيلة لتحقيق العدل شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني للبحرين أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الهام الذى يقدمة كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية تنظم ورشة عمل لتحديد مواصفات جامعة أسيوط تشهد انطلاق ملتقى مبادرة «بالحوار نلتقي وبالقيم نرتقي» جامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية حول «إجراءات المتابعة الميدانية للممارسات البيئية الدكتور المنشاوي يشهد فعاليات المائدة المستديرة الرابعة للمركز الجامعي للتدريب المهني مستشفيات جامعة أسيوط تشهد تخريج الدفعة الخامسة من الدبلومة المهنية عقب زيارة مفاجئة لمركز شباب المعادي الجديدة .. مدير مديرية الشباب والرياضة يستبعد مدير المنطقة والمدير التنفيذي من مهام عملهما قسم طب المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينظم ورشة عمل حول أحدث العلاجات

تعرّف على عقوبة تشغيل محل تجاري دون ترخيص

تشغيل محل تجاري دون ترخيص
تشغيل محل تجاري دون ترخيص

نظم القانون رقم 154 لسنة 2019، آليات إصدار تراخيص المحال العامة، وحدد عقوبات تشغيل محل تجاري دون ترخيص.

ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وحذرت من أنه في حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.

ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها.

وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6585 جنيه 6560 جنيه $138.29
سعر ذهب 22 6035 جنيه 6015 جنيه $126.77
سعر ذهب 21 5760 جنيه 5740 جنيه $121.01
سعر ذهب 18 4935 جنيه 4920 جنيه $103.72
سعر ذهب 14 3840 جنيه 3825 جنيه $80.67
سعر ذهب 12 3290 جنيه 3280 جنيه $69.15
سعر الأونصة 204750 جنيه 204040 جنيه $4301.45
الجنيه الذهب 46080 جنيه 45920 جنيه $968.06
الأونصة بالدولار 4301.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى