بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 11:43 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية أمام المصري بـ الدوري محافظ الجيزة يهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة هيروشيما اليابانية لبحث تعزيز التعاون التعليمي والبحثي محافظ أسيوط يتابع توفير الأجهزة التكنولوجية لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية المستشار محمد سليم : يشيد بقرارات السيسي الداعمة للعمال ويؤكد: رؤية رئاسية تعزز الحماية الاجتماعية محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لانطلاق الموجة الـ29 غدًا السبت الوادي الجديد.. حصاد 112 ألف فدان قمح والتوريد مستمر للصوامع الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدا.. أمطار وانخفاض حاد بالحرارة الأحد بيطري الغربية: تحصين 69 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع موعد مباراة الزمالك والأهلي والقناة الناقلة ومعلقين سوبر وزير الزراعة يعلن تقدم الصادرات الزراعية المصرية الى 3.7 مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن الدكتور محمد سيد إبراهيم يرأس اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية

تعرّف على عقوبة تشغيل محل تجاري دون ترخيص

تشغيل محل تجاري دون ترخيص
تشغيل محل تجاري دون ترخيص

نظم القانون رقم 154 لسنة 2019، آليات إصدار تراخيص المحال العامة، وحدد عقوبات تشغيل محل تجاري دون ترخيص.

ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وحذرت من أنه في حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.

ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها.

وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.