بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 11:22 صـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المركزي: معدلات الشمول المالي تواصل ارتفاعها 79% من المواطنين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية البنك المركزى: 79% من المواطنين فوق 15 سنة يمتلكون حسابات نشطة غضب عبد الله السعيد يؤجل انضمامه لمعسكر الزمالك.. وعبد الناصر محمد يتحرك سفيرة البحرين: زيارة الملك لمصر خطوة جديدة فى مسيرة العلاقات المصرية البحرينية دعوى إفلاس بـ62.3 مليون جنيه.. بنك QNB يلاحق شركة ”الأهرام للطباعة” بالمحكمة الاقتصادية تنسيق الجامعات 2026.. التعليم العالى تهيب بالطلاب سرعة التسجيل للاختبارات الموافقة على تصدير أعلاف الأسماك والدواجن والبيض إلى دول عربية وأجنبية طرح السكر الحر اليوم بسعر 25 جنيهًا للكيلو وزير التعليم العالي يبحث مع شركة هواوي مصر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء الجامعات وبناء الكوادر الرقمية نتائج اختبارات الشرطة أون لاين.. تسهيلات جديدة للطلاب فى المحافظات البعيدة أسعار الذهب فى قطر تستقر مع استمرار متابعة المستثمرين للأسواق الدولية محمد شريف يفاضل بين العروض المحلية والعربية تمهيداً للرحيل عن الأهلي

تعرف على العقوبة المقررة لعصابة تزور أوراق السائقين لتعيينهم بشركات نقل خاصة

أوراق مزورة- أرشيفية
أوراق مزورة- أرشيفية

أدلى 10 أشخاص مقيمين بمحافظات مختلفة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والإدعاء بكونهم وكلاء معتمدين لدى شركات النقل الذكى "على خلاف الحقيقة".

وكشف تحقيقات النيابة، أن المتهمين اوهموا الضحايا بقدرتهم على توظيفهم بتلك الشركات "ممن لا تتوافر لديهم شروط التعيين" وقيامهم بتزوير المستندات وتقديمها ورفعها إلكترونيًا على المواقع الخاصة بتلك الشركات بقصد إدخال الغش والتدليس على مسئولى تلك الشركات.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات

موضوعات متعلقة