بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 04:39 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرقابة على الصادرات: الاستشارات الفنية وتقييم المطابقة تعزز جاهزية الشركات للتصدير محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة وتجميل مدخل المطيعة وإعداد الرسومات الهندسية لتطويره محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بأولاد إبراهيم ومركز طب الأسرة بالمطيعة للاطمئنان وزير الاتصالات: نستهدف الوصول بحجم الصادرات الرقمية لـ8 مليارات دولار بحلول 2028 الرئيس السيسى يتابع مستجدات التوسع فى تطبيق منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بروح الانتماء وتحية العلم.. جامعة أسيوط الأهلية تبدأ عامًا جامعيًا جديدًا حافلًا بالطموح وزارة العمل: توفير 2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة النووية الرئيس السيسى يوجه بضمان كفاءة التشغيل ودعم جهود تطوير الخدمات الحكومية محافظ الفيوم: 17 مدرسة دخلت حيز الخدمة العام الحالي بتكلفة 247 مليون جنيه كام يوم على موعد التوقيت الشتوي 2026؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن ”حياة كريمة” بالمنيا وأسيوط وأسوان ”صحة قنا” : الكشف على 745 مواطناً في قافلة طبية بقرية بمركز قوص

القانون يحظر تخصيص مكان لإيواء الأطفال والمسنين إلا بترخيص.. التفاصيل

رعاية المسنين
رعاية المسنين

حظر القانون رقم 149 لسنه 2019، باصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص، حيث نصت المادة 22 على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص

ويجوز للجهة الادارية الغاء الترحيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص واحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة النشاط المخالف ومعايير اختيار اعضائها

ووفقا للمادة (23)، أنه مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (10) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته . كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها

فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية.

وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

موضوعات متعلقة