بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 12:36 صـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الإثنين 22 ديسمبر.. أجواء شتوية وانخفاض بالحرارة السكة الحديد تنفي شائعة إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتوضح حقيقة الواقعة قرية معصرة صاوي بالفيوم تشيع جثامين 7 عمال ضحايا الطريق الإقليمي حالة الطقس اليوم الإثنين 22 ديسمبر.. أجواء شديدة البرودة وظاهرة خطيرة صباحا أمن الغربية يكشف لغز العثور على جثة فتاة ملقاة بأحد الطرق بطنطا محمود الشاذلى يكتب : الأحزاب والإنتخابات إنطلاقا من رؤيه جسدها مواطن بسيط . البنك الأهلى يحيل أحداث مباراة الأهلى مواليد 2009 إلى التحقيق محمد سيحا: المرور بجانب أسوار الأهلى‏ فخر كبير.. وسننافس على كل البطولات محسن صالح: أبو ريدة صاحب قرار تعيين طولان.. ومجاهد منع اللجان من التعاون معنا منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زيمبابوى غدا.. صور وزير الاتصالات: النجاح دافع للمزيد من الاستثمارات والخدمات الرقمية المتطورة

ننشر مواد الحبس فى مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

ينشر موقع بوابة الدولة الاخباريه مواد الحبس فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك حسبما جاء فى مسودة مشروع القانون التى أعدتها اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، والذى تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي فى مناقشة مسودة مشروع القانون.

وجاءت مواد الحبس كما يلى:

الفصل السابع

أمر الحبس

المادة ١١٢

إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان

مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

المادة (۱۱۳):

يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس

الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

المادة (١١٤):

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

المادة (١١٥)

يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة ۱۰۷ من هذا القانون، بيان الجريمة

المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز

الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.

ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (١١٦):

يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في

الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى

الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطة الإذن بأمر مُسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات

والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات

مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو

المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو

إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة.

كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات

المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة

الحبس الاحتياطي.

ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في

المادة ١٢٢ من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب

الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يوماً.

المادة (۱۱۷)

يجب عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته

صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

المادة (۱۱۸):

لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة

بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابي من النيابة

العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون

الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.

المادة (۱۱۹):

يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من

المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور

أحد.

المادة (۱۲۰)

إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة

۱۱۲ من هذا القانون، أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة

العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها

على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا

كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن

وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

عائداً .

المادة (۱۲۱)

يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ

المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه.

ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس

الاحتياطي.

المادة (۱۲۲)

إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر

في المادتين ۱۲۰ ، ۱۲۱ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من هذا

القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في

غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة

لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء

التدبير بحسب الأحوال.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً وذلك

لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

المادة (۱۲۳):

لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن

بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر

الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام

الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو

إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر

إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة

وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب

الأحوال.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل

الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر

شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

المادة (١٢٤):

يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر

بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى