بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 04:32 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيف الدرع يظهر مع برشلونة في افتتاح سوبر جلوب أمام بينهيروس البرازيلي مران الأهلي، ”عموتة” يجتمع بالجهاز المعاون وتدريبات بدنية للاعبين عماد متعب هدافي مواجهات مصر وأنجولا نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية وزير النقل يبحث مع نظيره المجري ورؤساء عدد من الشركات العالمية تعزيز التعاون المشترك محافظ أسيوط: 50 شابًا وفتاة يشاركون في فعاليات الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 10 ملايين جنيه محافظ أسيوط يعلن ختام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج أملك في عملك بقرى «الزراعة»: تقديم أكثر من 6.8 مليون جرعة تحصينية للماشية ضد «الحمى القلاعية» و«الوادي المتصدع» محافظ أسيوط: قافلة طبية مجانية بقرية جحدم في منفلوط لتقديم الرعاية الصحية طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وفرص ضعيفة للأمطار وزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان استغلال محطات توليد الكهرباء في تحلية مياه البحر

سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة وتتهمه بإخفاء طلاقها لحرمانها من حقوقها

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت مطلقة دعوي نفقة متعة، ضد زوجها السابق، اتهمته بتطليقها دون علمها -عيابي- وإخفائه الأمر طوال شهور، وذلك لحرمانها من حقوقها الشرعية، لتؤكد:" زوجي حاول أن يسقط حقوقي المالية التي تتجاوز 3 ملايين جنيه، بعد زواج دام 17 عام".

وأكدت الأم لثلاثة أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة:"طلقني غيابيا، وتزوج وعاش حياته، ورفض رد حقوقي الشرعية، مما دفعني لملاحقته بدعوي نفقة متعة، لإثبات عنفه وتحايله لسرقة حقوقي، وطرده لي من مسكن الحضانة، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وامتناعه عن مشاركتي رعايه أبنائي منذ طلاقي، وقدمت مستندات لإثبات إساءته لي وتدميره حياتي، بسبب الاتهامات الكيدية التي لاحقني بها، بخلاف إساءته المتكررة لي، وتعرضه لي بالضرب، وقدمت للمحكمة طلب لاسترداد حقوقي ".

القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية ضد زوج فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".