بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 03:33 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرعاية الصحية: مستشفى الرمد التخصصي بأسوان يقدم رعاية متخصصة لمرضى العيون من مختلف محافظات الصعيد وظائف خالية.. وزارة الأوقاف تعلن حاجتها لبعض التخصصات.. ننشر الشروط وزير الاستثمار يبحث مع وزير التنمية الصناعية البرازيلي تعزيز التجارة والاستثمارات في الطاقة والتكرير أسعار الذهب العالمية تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير الماضي أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف عبور السفن من مضيق هرمز محمد فريد يدعو إلى تنشيط مجلس الأعمال المصري الإماراتي وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات الدولار يرتفع عالميًا وسط صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية التنسيقية في أسبوع.. معرض للكتاب بسوهاج ومناقشات لتعزيز الأمن الدوائي واحتفاء بإنجازات مصر الرياضية مايا مرسي: صعود منتخب ناشئات اليد لنصف نهائي بطولة العالم يكمل الفترة التاريخية للرياضة المصرية رابطه الأندية المحترفه تعلن مواعيد وعدد مباريات الدوري المصري ”الزراعة”: تكنولوجيا الأغذية يؤهل 90 طالبًا من جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية لسوق العمل وزير النقل يبحث مع وزيري البنية التحتية والنقل التشاديين تعزيز التعاون في مشروعات اللوجستيات والطرق والسكك الحديدية

المستشار أسامة الصعيدي: سيف القانون الباتر للموظف البيروقراطى .

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أنة يجب أن تتغير ثقافة الموظف العام فى التعامل مع الوظيفيه العامة بعيدا عن الأيادي الوظيفيه المرتعشة المغلفة بالبيروقراطية.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي فى ذات السياق بأن الموظف العام يجب أن يعلم أن علية واجبات وظيفية يقوم بها فى ضوء اختصاصاتة الوظيفيه وبخاصة إعطاء الحقوق لأصحابها فى توقيتاتها المناسبة والناجزة، وعدم وضع العراقيل المحاطة بسياج البيروقراطية فى طريق أصحاب الحقوق، وبخاصة أن ذلك قد يشكل جريمة جنائية بخلاف الإثم التأديبى الذى يلحق بالموظف العام، فقد يلحق من جراء فعل الموظف اضرارا بأموال ومصالح هؤلاء المواطنين المعهود بها للجهة الوظيفيه التى يعمل بها الموظف ومن ثم تتحقق المسؤولية الجنائية عن جريمتى الاضرار العمدى وغير العمدى المؤثمتين بالمادتين 116 مكرر، 116 مكرر (ا) من قانون العقوبات، هذا بخلاف المسؤولية الجنائية للموظف العام الذى يستخدم سلطتة الوظيفيه فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومه أو أحكام القوانين واللوائح أو عدم تنفيذ حكم صادر لة من المحكمة، فهذا يشكل جريمة جنائية وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات ، وعقوبتها الحبس والعزل من الوظيفه.

وأكد المستشار أسامة الصعيدي بأن مستقبل الوطن لن تبنية الأيادي الوظيفيه المرتعشة، وأن الرقى والتقدم فى جميع بقاع العالم لن يكون إلا على يد نخبه من المخلصين الذين يعملون بأمانة باعثهم الوظيفى التنفيذ الناجز للقانون بعيدا عن توحش البيروقراطية.

موضوعات متعلقة