بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 04:44 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 2 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الرئيس السيسى يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمرور 200 عام على الدبلوماسية المصرية وزير الخارجية يبحث مع رئيس البرلمان العربى سبل تعزيز العمل المشترك الدكتور المنشاوي يصدر قرارات بتكليف وتجديد تكليف عدد من القيادات الجامعية مصر تعرب عن تعازيها لفنزويلا في ضحايا زلزالين ضربا البلاد رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بجنوب سيناء أوجستين منصور صفقة الأهلي المحتملة إلى ليبرتاد الباراجوياني محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة وأعمال تطوير الشبكات بالهدايا ويطمئن محافظ أسيوط يفاجئ مركز شباب البورة بزيارة ميدانية لمتابعة مستوى الخدمات محافظ أسيوط: ضبط عصائر مغشوشة تباع للمواطنين باعتبارها طبيعية خلال حملة رقابية محافظ أسيوط: توزيع طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز منفلوط

ما العقوبة البديلة للإعدام حال عدم بلوغ المتهم الـ18 عاما

عقوبة الإعدام في قانون الطفل - أرشيفية
عقوبة الإعدام في قانون الطفل - أرشيفية

تشهد ساحات المحاكم، العديد من القضايا التي يكون الجاني فيها طفلا، لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وتكون بعضا منها عقوبتها الإعدام، إذا كان المتهم فيها بالغ السن القانوني، مثل جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد.

إلا أن للطفل خصوصية يعامل بها في القانون، حيث إنه لا يحكم بالإعدام عليه، ولا بالسجن المشدد، ويتم استبدال العقوبة، طبقا لنص المادة 111 من قانون الطفل، التي جاء نصها "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو الـسجن المؤبـد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها الـسجن يحكـم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبـاً عليهـا، بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لهـا، أن تحكـم بأحـد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون وهى "العمل بالمنفعة العامة بما لا يضر الطفل أو الإيداع فى إحدي دور الرعاية أو الإيداع فى إحدي المستشفيات المتخصصة"



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services