بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 12:26 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: مشاركة فعالة للمحافظة في إعداد المحتوى الترويجي الدولي محافظ أسيوط: المجلس القومي للمرأة يدرب 15 سيدة على الخياطة بالأطاولة رئيس الشيوخ يُهنئ النائب محمد حلاوة لفوزه برئاسة ”تجارة البرلمان الأفريقي” بالإجماع الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة رئيس تعليم الشيوخ يقدم روشتة لعلاج مشاكل التعليم والقضاء على ظاهرة الغش رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات: الجودة هي الضمانة الوحيدة لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي رئيس الوزراء يفتتح المصنع الجديد لشركة ”ڤيتاليتى” للصناعة والتجارة العوضي يستعرض طلب المناقشة العامة بشأن المدارس اليابانية والتوسع فيها إيتيدا: اختبار البرمجيات لم يعد تفصيلًا تقنيًا.. بل عمود فقري للاقتصاد الرقمي وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض “أهلاً بالعيد” بالسوق الحضاري بحدائق القبة الشيوخ يفتح جلسة تأمين الثانويه العامه محافظ أسيوط: انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالقرى والنجوع عقب حصاد المحاصيل

ما العقوبة البديلة للإعدام حال عدم بلوغ المتهم الـ18 عاما

عقوبة الإعدام في قانون الطفل - أرشيفية
عقوبة الإعدام في قانون الطفل - أرشيفية

تشهد ساحات المحاكم، العديد من القضايا التي يكون الجاني فيها طفلا، لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وتكون بعضا منها عقوبتها الإعدام، إذا كان المتهم فيها بالغ السن القانوني، مثل جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد.

إلا أن للطفل خصوصية يعامل بها في القانون، حيث إنه لا يحكم بالإعدام عليه، ولا بالسجن المشدد، ويتم استبدال العقوبة، طبقا لنص المادة 111 من قانون الطفل، التي جاء نصها "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو الـسجن المؤبـد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها الـسجن يحكـم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبـاً عليهـا، بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لهـا، أن تحكـم بأحـد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون وهى "العمل بالمنفعة العامة بما لا يضر الطفل أو الإيداع فى إحدي دور الرعاية أو الإيداع فى إحدي المستشفيات المتخصصة"