بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 07:11 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام السيسي وسلطان عمان يبحثان سبل التوصل لاتفاق نهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية عبر التفاهم والحوار حسام المندوه: زيارة السيسي للإمارات تؤكد اصطفافًا عربيًا قويًا خبير استراتيجي: تحالف عربي تركي باكستاني يقترب وتل أبيب تراقب بقلق القاهرة وأبوظبي تمثلان ركيزة الاستقرار العربي.. إشادة برلمانية واسعة بزيارة الرئيس السيسي للإمارات

تأجيل محاكمة متهم بـ”خلية السويس الإرهابية” لجلسة 10 سبتمبر

حمادة الصاوى
حمادة الصاوى

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 10 سبتمبر للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية