بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 03:49 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يفتتح مستودع السويس الاستراتيجى للسلع الغذائية بحى عتاقة منظومة ديوان المظالم بالسعودية تحقق 90% من مستهدفات الربع الثالث لعام 2026 قصر العيني: نقدم خدمات السكتة الدماغية مجانا ونستقبل 1200 حالة سنوياً كاسبرسكي تكشف برمجية الإقلاع الخبيثة(BlackX) تستهدف منظمات دبلوماسية في آسيا الوسطى وزير الاتصالات يبحث مع نظيرته الأوغندية تعزيز التعاون في التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية «ESS AE Holding» تستعرض حلولها لتطوير البنية التحتية وإدارة الموارد المائية على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات وبدء العمل بالمواعيد الشتوية شعبة الأحذية تبحث حماية المصانع المحلية من المنتجات المقلدة رئيس الوزراء يصطحب عددا من طلاب جامعات السويس لزيادة وعى الشباب بما يجرى على أرض محافظتهم وزير التموين: التعاون الروسى الأفريقى يتيح فرصا واعدة بمجالات تخزين الحبوب رئيس الوزراء يبدأ جولته التفقدية بمحافظة السويس لافتتاح عدد من المشروعات سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 29-10-2026

تعرف على تعديلات معايير الملاءة المالية لشركات السمسرة

شركات السمسرة
شركات السمسرة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بهدف تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة، ومواجهة مخاطر التعثر أو عدم توافر سيولة لسداد مستحقات العملاء بنوعيها واجبة السداد لانتهاء فترة التسوية

وضعت هيئة الرقابة المالية، ضوابط للتأكد من التزام شركات السمسرة باحتساب صافي رأس المال السائل بالطريقة التي تمكنها من سداد التزاماتها، بعدما أثبت التطبيق العملي خلال الفترة الماضية وبموجب المتابعات التي تقوم بها الهيئة، عن ضرورة التأكيد على التزام الشركات باحتساب صافي رأس المال السائل بشكل يسهم في الحد من حدوث أي حالات تعثر قد تؤثر بالسلب على النشاط وتضير بحقوق المتعاملين.

ويعد صافي رأس المال السائل هو مقياس لمدي توفر سيولة كافية لدي الشركة لمواجهة التزاماتها المالية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في مركزها المالي.

فيما استحدثت هيئة الرقابة المالية، نموذجًا لاحتساب المبالغ المجنبة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهي موضحة بالملحق ج، الخاص بالقوائم المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية، حيث كانت تعتمد الشركات في ذلك على مبلغ حقوق الملكية، كمبالغ مجنبة للشراء بالهامش، رغم أنه لا يعبر عن سيولة نقدية فعلية لدى الشركة وإنما يعبر عن أرقام دفترية من رأس المال والاحتياطيات وأرباح الفترة، مما كان يؤدي لقيام عدد من الشركات بإخطار الهيئة والبورصة بمبالغ مجنبة للشراء بالهامش أكبر من المبالغ الفعلية والحقيقية المتاحة لديها.

يحد القرار من قيام الشركات بإخطار الهيئة بمبالغ مجنبة أكبر من المبالغ النقدية الفعلية المتاحة لديها، في ضوء أنه سيترتب عليها احتساب الالتزامات خارج الميزانية بتقرير صافي رأس المال السائل فيما يتعلق ببند الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد (10%) من المبلغ المجنب أو المجموعة المرتبطة (15%).

كما نص القرار على استثناء بنود إعادة تقييم الأصول الثابتة في الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى لحقوق الملكية، للشركة الحاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، حيث لا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية لها وفقاُ لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات، مضافاً إليه القروض المساندة عن 15 مليون جنيه، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا البند فقط مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024.

موضوعات متعلقة