بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 07:33 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
4 نوفمبر.. يوم استثنائي يجمع بين مناسبتين في حياة البابا تواضروس الثاني الأرصاد الجوية.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأربعاء على أغلب الأنحاء الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : حديث الصدق ياوطنى إنطلاقا من تحيه واجبه لرئيس الحكومه . محمد طرابيه يكتب : هل كل من انتشر أصبح مؤثراً ؟! التموين : ارسال 2131 طن مساعدات إلى غزة عبر 20 قافلة.. وإطلاق القافلة 21 الشهر المقبل ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 وزير السياحة المصري يستقبل نظيره السعودي ببورصة لندن لبحث تعزيز التعاون السياحي وزيــر الدولة للإعلام يستقبل وزير الإعلام الأردني من 700 جنيه إلى 7 آلاف.. قصة فاطمة عيد من مستفيدة بـ”تكافل وكرامة” إلى مشرفة بمصنع غزل في الفيوم غدًا.. الدكتورة صفية أحمد حسونة تتلقى عزاء والدتها بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم وزير شئون المجالس النيابية: يؤكد امام النواب نحرص على تعزيز التعاون ومتابعة توصياتكم السيد البدوي يصدر قرارًا بتأسيس «مركز الوفد للتوثيق والتراث» وشريف عارف مديرًا له

إيهاب الطماوى: مذكرة الصحفيين بشأن ”الإجراءات الجنائية” لها كل الاحترام

 إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إنه كان هناك تعليقًا على المادة 368 من مشروع قانون ‏الإجراءات الجنائية في مذكرة نقابة الصحفيين المتعلقة بالاعتداء على الملكية ‏الخاصة، مشيرا إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على "الملكية الخاصة مصونة ‏وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في ‏القانون وبحكم قضائي".‏

وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، أن نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها ‏في تشريعات، ثم في لوائح تنفيذية وما إلى ذلك من التدرج التشريعي.‏

وواصل: "القاعدة الدستورية تنص على عدم إجراء تعديل فى الملكية الخاصة المصونة ‏التي يباشر عليها حق الإرث إلا في حالة وجود حكم قضائي".‏

وتابع: "لو عندي حكم غيابي صادر باسم الشعب وبجلسة علانية متوافر فيه كل ‏الأركان لكن لم يكن المتهم أو المحكوم عليه حاضرا، لذلك يظل الحكم نافذ إلا أن ‏يتخذ فيه الإجراء المطلوب سواء كان المعارضة في الجنح أو إعادة الإجراءات من ‏الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات".‏

وأكمل: "القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدي بمعنى أن هناك ‏بعض الأمور التي ترتبت على الحكم الغيابي ستجعل المتهم يتخذ إجراء بالطعن أو ‏المعارضة في حالة الجنح أو إعادة الإجراءات لو جنايات، أي لا يستطيع المواطن ‏التحرك بحرية".‏

ووجه الشكر، لمجلس أمناء الحوار الوطني على البيان الصادر بالأمس، والذي ‏يؤكد استجابة اللجنة الفرعية لما تضمنه بيان الحوار المرسل إلى الرئيس السيسي ‏من توصيات بشأن وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطي تؤكد أانه تدبير احترازي ‏وليس عقوبة فضلا عن تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي.‏

وقال الطماوى إن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المصريين ويُحدث ‏نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان لأنه يلبي كل الضمانات الدستورية، مشيرًا إلى أن بيان مجلس النواب الصادر يوم ‏الخميس الماضي جاد وصادق.‏

وأشار، إلى أن مذكرة النقيب خالد البلشي ومجلس نقابة الصحفيين وكل الآراء لها ‏كل التقدير والاحترام، وقام رئيس مجلس النواب بإحالتها إلى مكتب لجنة الشئون ‏الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة لدراستها.‏

موضوعات متعلقة