بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 03:26 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير السياحة يبحث مع كبرى شركات الطيران العالمية زيادة الرحلات إلى مصر رئيسة سلوفينيا من جامعة القاهرة: الصحافة علمتنى البحث عن الحقيقة النائبة عبير عطا الله: التكريم الرئاسي لبطلة «تحدي القراءة العربي» رسالة تقدير للمواهب المصرية واهتمام الدولة باللغة العربية النائب إسلام التلواني يطالب بإعلان أسعار وحدات «بيتك في مصر» قبل تحويل الدولارات استعدادًا لبطولة أفريقيا.. محافظ كفر الشيخ يتفقد معسكر منتخب كرة القدم للصم بسيتي كلوب مش كل خصم توفير”.. حماية المستهلك يحذر من العروض الوهمية مع انطلاق الجمعة البيضاء وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية ”سند للرعاية الوالدية البديلة”. الأكاديمية العربية تستقبل وزراء النقل العرب بعرض مميز لطلاب كلية النقل البحري فخامة الرئيس السيسى يطلع على استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع فخامة الرئيس يؤكد ضرورة تحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة تكامل صناعى مصر للطيران تبحث مع بوينج وإيرباص تحديث الأسطول والتوسع العالمي رئيسة سلوفينا من جامعة القاهرة: لا يمكن الصمت أمام الكارثة الإنسانية فى غزة

الشرطة تضبط 230 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية

سلاح أبيض - أرشيفية
سلاح أبيض - أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، والمواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال يوم، فى مجال ضبط المواد المخدرة وقضايا المخدرات، عن ضبط (230) قطعة سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة السلاح الأبيض

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء