بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 12:01 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة ”وننسى اللي كان”، ياسمين عبد العزيز تورط خالد سرحان في قضية محافظة دمياط توزع وجبات ساخنة على عمال النظافة النيابة تكشف تفاصيل جديدة في مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان على يد مسجل خطر تحصين 44 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف غرفة عمليات تنسيقية الأحزاب : إقبال كثيف من المصريين بالكويت في الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع بانتخابات مجلس النواب إقبال كثيف للمصريين بالخارج على لجان التصويت في الخليج مع انطلاق انتخابات مجلس النواب بالخارج انطلاق عملية تصويت الجالية المصرية بالمملكة المغربية في انتخابات مجلس النواب وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الإندونيسي سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتعليم الفني ”المالية”: متفائل بمستقبل الاقتصاد وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وزارة الخارجية: حفاظ القومى لحقوق الإنسان على التصنيف ”أ” يؤكد تقدير المجتمع الدولي للتطوير الذي تحققه الدولة محافظ أسيوط: استمرار تركيب أبواش حريق بشوارع وقرى ديروط

النص الكامل لمشروع قانون من الحكومة ينقل تبعية صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراء

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، إلى مجلس النواب، وأحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الخطة والموازنة والتي انعقدت وناقشت ووافقت عليه

ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على الآتي:

يستبدل بتعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) ، وبنصي المادتين (۲)، ( ۱۸ ) فقرة أولى ) من القانون رقم ١٧٧ لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:

مادة (1) :

الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (2)

ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يتبع مجلس الوزراء، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ " الصندوق ".

مادة (۱۸ / فقرة أولى:

يكون للصندوق جمعية عمومية، تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص والوزراء المعنيين بالشئون المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 المشار إليه متضمنا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن القانون المشار إليه النص على أن يكون الوزير المختص - في تطبيق أحكامه - هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ومن ناحية أخرى، وإزاء الدور الهام الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها على وفق القواعد المقررة الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية
على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به على وفق أحكام القانون المشار إليه، وهو ما استلزم تعديل نص المادة (۲) من القانون بالنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء.


وأضافت "وبالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين الدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط من جهة أخرى، فقد رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة (۱۸) من القانون، بما يتضمن النص صراحة على تلك الوزارات في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق.


جاءت موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع القانون في حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

WhatsApp Image 2024-10-03 at 11.38.26

نص مشروع القانون

WhatsApp Image 2024-10-03 at 11.38.27

نص مشروع القانون

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6120 جنيه 6085 جنيه $128.79
سعر ذهب 22 5610 جنيه 5580 جنيه $118.06
سعر ذهب 21 5355 جنيه 5325 جنيه $112.69
سعر ذهب 18 4590 جنيه 4565 جنيه $96.60
سعر ذهب 14 3570 جنيه 3550 جنيه $75.13
سعر ذهب 12 3060 جنيه 3045 جنيه $64.40
سعر الأونصة 190355 جنيه 189285 جنيه $4005.93
الجنيه الذهب 42840 جنيه 42600 جنيه $901.55
الأونصة بالدولار 4005.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى