بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 08:07 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات” يستعرض جهوده في التنظيم وتحسين المشهد الحضاري البابا تواضروس الثاني يختتم جولة رعوية ويعود إلى مصر بعد زيارة 4 دول القومى للمرأة ينفذ ورشة عمل لتعزيز آليات الاستجابة لقضايا العنف القيادة المركزية الأمريكية: السماح بمرور 15 سفينة مساعدات منذ بدء الحصار مسؤول بإدارة ترامب: الصين مارست ضغوطاً على إيران لدفعها نحو اتفاق رئيس الوزراء يتابع موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة ”اَجون” من AOC تحتفل بعشر سنوات على تأسيسها بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتقسيط صكوك الأضاحي لمدة تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد( صور ) رئيس الوزراء يتابع موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق جلسات حوارية مع ذوي الإعاقة لدعم الأفكار والرؤى الجديدة رئيس وزراء جمهورية بوروندي وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير الكاتب والاعلامي محمود عمر هاشم وتاريخ من العطاء الثقافي والاعلامي بمصر

وزير التموين : يصدر قرارا بحظر اخفاء ٧ سلع أساسية على رأسها السكر والارز

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا هاما اليوم الثلاثاء رقم ١٧١ بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشانها قرار مجلس الوزراء ٢٠٧١ لسنة ٢٠٢٤

نص القرار فى المادة الأولى على تعريف السبعة سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وهى زيت الخليط والارز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الابيض
نصت المادة الثانية يحظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة حظر السلع المذكورة واخفائها عن البيع
نصت المادة الثالثة تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع
المادة الرابعة تضمنت قيام الشركات المذكورة باخطار مديريات التموين التابعة لها فى الاحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين

على أن تلتزم مديريات التموين باخطار وزارة التموين بهذه البيانات
ونصف المادة الخامسة على قيام وزارة التموين باخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات
وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأى من نصوص القرار ومن يخالف اى مادة بالقرار الوزارى يتعرض للعقوبة وفقا للقانون المعمول به فى هذا الشأن

موضوعات متعلقة