بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 10:25 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
*في رحاب العشر الأواخــر من رمضــان.. مياه أسيوط انطلاق اختبارات المسابقة محافظ أسيوط يشهد احتفالية ليلة القدر ويكرم 29 فائزًا في مسابقتي حفظ القرآن محافظ أسيوط: مبادرة ”متضيعش صيامك” تصل القوصية ومنفلوط لحماية الشباب محافظ أسيوط: استمرار حملات التفتيش على رخص المحلات والمطاعم والمخابز جامعة أسيوط تشارك في احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بديوان عام المحافظة محافظ القاهرة يكرم بعض شباب المطرية من منظمى افطار١٥رمضان لجهودهم المبذولة ببجي موبايل تكشف عن تحديث الإصدار 4.3 احتفاءً بالذكرى الثامنة للعبة مع محتوى جديد وتعاونات عالمية وتجارب لعب متطورة النائب شعبان رأفت : كلمة الرئيس السيسي في ليلة القدر رسالة سلام مصرية إلى العالم رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ليلة القدر رسالة سلام مصرية للعالم النائبة عبير عطا الله: مبادرات “مستقبل وطن” نموذج للعمل الحزبي القريب من المواطن انفجارات في القدس ووسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران محافظ الشرقية وحدة أشعة مقطعية بمستشفى القرين المركزي بتكلفة تقديرية 14 مليون جنيهاً

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. تعرف على الضمانات

اموال
اموال

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، ضمانات لتمويل المشروعات، وذلك لتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، حيث حدد القانون مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح له دور أساسى فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

نص القانون في المادة 19 على أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضماناً لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال

ونصت المادة 20 على أن يبقى الرهن قائماً لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب، عدا انتهاء المدة المقررة له، مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.

فيما نصت المادة 21 على أنه يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسبباً، وذلك كله وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوباً بعيب التعسف فى استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد، ويكون قرار الجهاز نافذاً فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع، ويبقى حق الانتفاع قائماً إلى حين البت فى هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.

ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقاً لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032