بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 03:01 مـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية التي تدرس بالأكاديمية العسكرية تضمن جدارة التعليم البنك الأهلي يحدد موعد ظهور أحمد رضا وبوشامة ”الزراعة”: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال الحملة الاستثنائية بني سويف:قافلة طبية تقدم خدماتها لنحو 2300 مواطن في مركز ببا وزارة الداخلية تضبط 112 ألفا و30 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعد واسترداد 600 فدان أراض زراعية و1995 مترا مربعا مشرف لطلاب جامعة أسيوط في دوري الجامعات والمعاهد المصرية في نسخته الثالثة محافظ أسيوط: ضبط مصنع لتعبئة مواد غذائية مخالف لاستخدام بدائل سكر غير مطابقة ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواسير الغاز الطبيعي من المواقع تحت الإنشاء بقنا محافظ أسيوط: استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة أبنوب توروب: مواجهة يانج أفريكانز ستكون صعبة.. وإمام عاشور اخطأ واستحق العقوبة محافظ أسيوط: الثقافة تنظم فعاليات فنية وتوعوية لمناقشة قضايا مجتمعية

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. تعرف على الضمانات

اموال
اموال

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، ضمانات لتمويل المشروعات، وذلك لتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، حيث حدد القانون مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح له دور أساسى فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

نص القانون في المادة 19 على أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضماناً لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال

ونصت المادة 20 على أن يبقى الرهن قائماً لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب، عدا انتهاء المدة المقررة له، مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.

فيما نصت المادة 21 على أنه يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسبباً، وذلك كله وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوباً بعيب التعسف فى استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد، ويكون قرار الجهاز نافذاً فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع، ويبقى حق الانتفاع قائماً إلى حين البت فى هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.

ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقاً لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8000 جنيه 7945 جنيه $164.89
سعر ذهب 22 7335 جنيه 7280 جنيه $151.15
سعر ذهب 21 7000 جنيه 6950 جنيه $144.28
سعر ذهب 18 6000 جنيه 5955 جنيه $123.67
سعر ذهب 14 4665 جنيه 4635 جنيه $96.19
سعر ذهب 12 4000 جنيه 3970 جنيه $82.45
سعر الأونصة 248830 جنيه 247050 جنيه $5128.73
الجنيه الذهب 56000 جنيه 55600 جنيه $1154.25
الأونصة بالدولار 5128.73 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى