بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 11:28 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
٣٠٠ مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي.. تطبيق سند يفوز بجائزة التميز للتأثير السريع ضمن جوائز التميز لمنظمات المجتمع المدني 2025 شراكة إستراتيجية بين شركتي ”بوسطة” و”جدارات” لتدريب العاملين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد عمرو فريد المتميزة للغات وزير الري يستعرض الاستعدادات لعقد أول اجتماع للمجلس الأعلى للمياه وزير التموين ومحافظ الجيزة ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي يفتتحون الفرع الرابع لمنافذ «كاري أون» مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط يستقبل 8431 مترددا على عياداتها المختلفة خلال نوفمبر الماضي رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد المركز الطبي لرعاية العاملين وكيلة مديرية التعليم بالقاهرة تتفقد مدارس إدارة الزيتون وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة ببني سويف الفلبين: منفذا هجوم بونداي في أستراليا زارا البلاد قبل التنفيذ التضامن تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ - 2026 م

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. تعرف على الضمانات

اموال
اموال

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، ضمانات لتمويل المشروعات، وذلك لتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، حيث حدد القانون مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح له دور أساسى فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

نص القانون في المادة 19 على أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضماناً لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال

ونصت المادة 20 على أن يبقى الرهن قائماً لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب، عدا انتهاء المدة المقررة له، مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.

فيما نصت المادة 21 على أنه يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسبباً، وذلك كله وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوباً بعيب التعسف فى استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد، ويكون قرار الجهاز نافذاً فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع، ويبقى حق الانتفاع قائماً إلى حين البت فى هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.

ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقاً لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6590 جنيه 6565 جنيه $137.63
سعر ذهب 22 6040 جنيه 6020 جنيه $126.16
سعر ذهب 21 5765 جنيه 5745 جنيه $120.43
سعر ذهب 18 4940 جنيه 4925 جنيه $103.22
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3830 جنيه $80.29
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $68.82
سعر الأونصة 204930 جنيه 204215 جنيه $4280.82
الجنيه الذهب 46120 جنيه 45960 جنيه $963.42
الأونصة بالدولار 4280.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى