بوابة الدولة
السبت 9 أغسطس 2025 05:22 صـ 14 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئاسة الأوكرانية: نثق في قرارات الرئيس ترامب لإنهاء الحرب اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 35 رحلة طيران من بين 185 رحلة أسبوعية إدارة الصيدلة ببنى سويف تعلن عن حاجتها لمجموعة من الصيادلة الإكلينيكيين دغموم يفوز بجائزة أفضل لاعب بمباراة المصري والاتحاد ويتصدر قائمة الهدافين مبكرًا سقوط عاطل فرّض إتاوات مُقابل ركن السيارات دون ترخيص بالزاوية الحمراء الأوقاف تنظم 16 قافلة دعوية إلى المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام الرئيس الأمريكي يؤكد تغيير اسم ممر زنغزور في أرمينيا إلى ”طريق ترامب” قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت لحم في الضفة الغربية إصابة شرطي ومقتل الجاني في حادث إطلاق نار بولاية أتلانتا الأمريكية ليلى عز العرب: «أنا أم ديمقراطية زيادة عن اللزوم وحماة كول على الآخر» خلال ساعات.. نظر محاكمة 9 متهمين بقضية ”شبكة العملة” الكُتّاب العرب: الكيان الصهيوني يخترق كل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. تعرف على الضمانات

اموال
اموال

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، ضمانات لتمويل المشروعات، وذلك لتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، حيث حدد القانون مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح له دور أساسى فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

نص القانون في المادة 19 على أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضماناً لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال

ونصت المادة 20 على أن يبقى الرهن قائماً لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب، عدا انتهاء المدة المقررة له، مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.

فيما نصت المادة 21 على أنه يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسبباً، وذلك كله وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوباً بعيب التعسف فى استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد، ويكون قرار الجهاز نافذاً فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع، ويبقى حق الانتفاع قائماً إلى حين البت فى هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.

ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقاً لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5274 جنيه 5251 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4835 جنيه 4814 جنيه $100.16
سعر ذهب 21 4615 جنيه 4595 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3956 جنيه 3939 جنيه $81.95
سعر ذهب 14 3077 جنيه 3063 جنيه $63.74
سعر ذهب 12 2637 جنيه 2626 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164049 جنيه 163338 جنيه $3398.45
الجنيه الذهب 36920 جنيه 36760 جنيه $764.84
الأونصة بالدولار 3398.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى