بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 05:39 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”نادي السيارات” و”الشباب والرياضة” يبحثا مستقبل ‏‏‏رياضات المحركات في مصر ختام المعسكر الثاني للحكام الدوليين ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد حقيقة العروض السعودية لشراء إمام عاشور من الأهلي وزير الزراعة يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين تطور جديد في ملف صفقة انتقال جوهرة المحلة للأهلي جهاز منتخب الناشئين يوافق على المشاركة في كأس الخليج بقطر بعد اهتمام الفتح السعودي.. الزمالك يحسم موقفه من رحيل أحمد فتوح تحرك فورى لشكاوى المواطنين.. رفع تجمعات القمامة بـ4 مناطق فى الجيزة بيبكى بالبدلة الحمراء.. محاكمة المتهم بالتعدى على طفلة ومحاولة فقء عينها بالشرقية الرئيس السيسى يوجه بضمان التأكد من تسليم حاجزى المشاريع العقارية وحداتهم دون تأخير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم ويتخذ إجراءات تنظيمية... رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية

تأجيل محاكمة 73 متهما بـ”خلية التجمع الإرهابية” لجلسة 26 نوفمبر

المستشار وجدى عبد المنعم- أرشيفية
المستشار وجدى عبد المنعم- أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 26 نوفمبر للمرافعة.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.