بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 12:31 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اختتام تصفيات مسابقة الابتكار الزراعي بمشاركة 40 متسابقًا من مختلف المحافظات صحف عربية وعالمية تبرز تأكيد الرئيس السيسي ضرورة ضمان أمن الخليج مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الاثنين 22 يونيو 2026.. أجواء حارة القاهرة العظمى 33 وأسوان 40 درجة حالة الطقس اليوم الاثنين 22 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة فى ثانى أيام فصل الصيف السفير المصري بكندا: حماس كبير يسيطر على الجالية المصرية لدعم المنتخب وزارة العدل تستهدف تدريب 100 محام على استخدام منظومة التقاضي عن بعد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يعلن صدور قرار بتكليف الدكتور محمد المدثر رئيساً لقسم ٢٩ يونيو ... قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول المستجدات الأرصاد تحذر من ظاهرة الانقلاب الصيفي ..أطول نهار في العام تشهده مصر 8 إجراءات جديدة تستهدف تسهيل عملية التصالح.. اعرفها ضبط مخبز للتصرف في 6 شكاير دقيق وتحرير 11 مخالفة تموينية بالبحيرة

حبس لصوص المنازل والمدارس في القاهرة 4 أيام

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المدارس والمساكن في منطقة الزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما امرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب واقعتى سرقة أجهزة من داخل "مدرسة ومسكن أحد الأشخاص" بدائرة قسم شرطة الزيتون، وتم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات بمسكن أحدهما، وأضافا بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية " (مالك محل أجهزه كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة القليوبية) "تم ضبطه"، وبحوزته المسروقات المستولى عليها

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services