بوابة الدولة
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 10:30 صـ 20 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
- التدخل السريع ينقذ أسرة بلا مأوى في القاهرة .. وينقلها بشكل مؤقت لدار رعاية افتتاح احتفالية عيد اليوبيل الأربعيني لتأسيس كاتدرائية العذراء أمستردام الفاتيكان يحقق فى تعليقات معادية للسامية من الحرس السويسرى الهيئة الوطنية تعلن فتح جميع اللجان عدا 3 بالجيزة و3 بإدفو وأسوان وبنى سويف بن غفير يوزع الحلوى فى الكنيست بعد تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين طوابير وزحام .. إقبال كثيف على التصويت في مدرسة الفاروق بالجيزة رئيس غرفة عمليات الوطنية للانتخابات: لن يتم إغلاق اللجان باليوم الثانى إلا بعد انتهاء الناخبين من الإدلاء بأصواتهم مجلس الوزراء: مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوى يشهد حفلات لآمال ماهر وأحمد سعد مسيرة للدكتورة صبورة السيد لحشد الأهالى للمشاركة في انتخابات النواب رئيس الوزراء يستعرض ترتيبات انطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوى 2025 العريس أعلن خطوبته باللجنة ووزع الحلويات.. لقطة رائعة بانتخابات النواب في قنا بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

الحبس وغرامة تصل 50 ألف جنيه عقوبة إدخال كائنات مائية أجنبية البلاد دون ترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب

حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية، إدخال كائنات مائية أجنبية إلى البلاد بدون ترخيص كما حظر صيد أو نقل الأسماك والسلاحف البحرية من البحر أو البحيرات، وفى هذا الإطار نصت المادة 30 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية على أن يحظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص

فيما نصت المادة 31 على أن يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح

كما حدد القانون عقوبة لكل من يخالف أحكام المادتين 30 و 31 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.77
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.70
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $116.17
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.57
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.45
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.38
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4129.50
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $929.37
الأونصة بالدولار 4129.50 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى