بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 05:59 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
.. فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينجح في استئصال بؤرة جامعة أسيوط تنظم غدًا ملتقى «الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي» جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستعد لاستقبال العام الدراسي 2026 / 2027 بمنظومة تعليمية عالمية وخدمات أكاديمية متطورة كاتليست بارتنرز ميدل إيست تعلن نتائج الربع الأول من عام 2026 بعد التوسع الاستراتيجي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون قرب سواحل الصومال رئيس الوزراء عن أزمة العدادات الكودية: طول ما الوضع مخالف من حقى أخذ الإجراءات اللازمة ”قوى عاملة النواب” توافق على مشروع قانون بمد الدورة النقابية 6 أشهر وزير والتعليم يستجيب للنائبة وفاء رشاد ويطمنئن الاسر.. الثانوية العامة في مستوى الطالب المتوسط تضامن الشيوخ توافق على اقتراح النائب باسل عادل بمنح تيسيرات إضافية لذوي الإعاقة بالإسكان الاجتماعي جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول متطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 «فتح الله» يفتتح أكبر فروعه في بدر.. والمدينة تستعد لنقلة تجارية كبرى الدكتور المنشاوي يبحث مع البنك الأهلي المصري تعزيز خدمات الشمول المالي

الحبس وغرامة تصل 50 ألف جنيه عقوبة إدخال كائنات مائية أجنبية البلاد دون ترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب

حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية، إدخال كائنات مائية أجنبية إلى البلاد بدون ترخيص كما حظر صيد أو نقل الأسماك والسلاحف البحرية من البحر أو البحيرات، وفى هذا الإطار نصت المادة 30 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية على أن يحظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص

فيما نصت المادة 31 على أن يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح

كما حدد القانون عقوبة لكل من يخالف أحكام المادتين 30 و 31 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

موضوعات متعلقة