بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 12:19 صـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 فبراير 2026.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأتربة درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 فبراير 2026.. أمطار خفيفة وأتربة عالقة جامعة أسيوط تعلن استعدادها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بعد غدٍ السبت 7 فبراير مجلس إدارة مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي يناقش خطة الفعاليات الثقافية وحدات تدريبية متقدمة فى اليوم الثاني لدبلومة الرخصة الأفريقية (Pro1) لكرة القدم وكيل الأزهر: توسع المستشفيات الجامعية بالأزهر يخدم ملايين المواطنين فى ربوع مصر كل ما تريد معرفته عن مسلسل على كلاي.. الأبطال والقنوات العارضة المقاولون العرب يفوز على وادي دجلة بهدف شكري نجيب محافظ الإسكندرية يستقبل قيادات الاتحاد السكندري لبحث ملفات التطوير والإنشاءات اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يفتح ملف 2026 في اجتماع قيادي موسّع ويؤكد التكامل مع الأطر الوطنية مؤسسة حياة كريمة تتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد فوزها بجائزة دبى الدولية قرار جديد ضد المتهم بتسميم 8 كلاب فى حدائق الأهرام 6 أشهر

مجلس النواب يوافق على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار

جبالى
جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، والمتعلقة بضوابط اجتماعات المجلس، وذلك بعدما نشب جدل بشأنها بعد تقدم عدد من النواب تعديلات بشأنها.
وداء فى مقدمة التعديلات، التعديل المقدم من النائب محمود عصام، بإضافة، عبارة، "ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع"، ليصبح المادة كالتالى:" مادة (3)
"يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع"
واستعرض عصام، الهدف من التعديل، موضحا أنه يأتى مراعاه لانشغال الوزراء فى أى التزام رئاسية أو غيرها من الالتزامات الهامة، بحيث لا يعطل ذلك اجتماعات المجلس الوطنى للتعليم، مضيفا أن ذلك التعديل يجعل هناك مرونة فى عقد الاجتماعات.
وبدوره عقب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بأن مشروع القانون اشترط فى نص مادة أخرى، حضور رئيس مجلس الوزراء اجتماعات المجلس لصحة الانعقاد، وبالتالى لا يكون من اللائق أن يحضر رئيس الوزراء ويغيب الوزير ويحضر نيابة عنه نائب وزير أو مختص.
وتابع هاشم: حضور رئيس الوزراء سيتم بالتنسيق مع باقى الوزراء، وبالتالى لن يكون هناك حاجة للسماح بحضور نواب الوزير.

ومن جانبه عقب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موضحا أن وفقا لمشروع القانون، وما نص عليه بشأن التصويت على القرارات بأغلبية الحضور، يعنى ذلك أن هناك تصور بأن يكون هناك عدد من الأعضاء غائب، وبالتالى لايعطل ذلك اجتماعات المجلس.
وانتهى الجدل، بتصويت المجلس برفض مقترح التعديل والابقاء على النص الحالى للمادة بدون تعديل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7415 جنيه 7335 جنيه $153.13
سعر ذهب 22 6800 جنيه 6725 جنيه $140.37
سعر ذهب 21 6490 جنيه 6420 جنيه $133.99
سعر ذهب 18 5565 جنيه 5505 جنيه $114.85
سعر ذهب 14 4325 جنيه 4280 جنيه $89.32
سعر ذهب 12 3710 جنيه 3670 جنيه $76.56
سعر الأونصة 230700 جنيه 228210 جنيه $4762.81
الجنيه الذهب 51920 جنيه 51360 جنيه $1071.89
الأونصة بالدولار 4762.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى