بوابة الدولة
الخميس 28 أغسطس 2025 11:44 مـ 4 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حلمى عبد الباقى يطرح أحدث أغانيه بعنوان ”شربنا” كارول سماحة تطرح أحدث كليباتها الغنائية ”وقت الحب” بتوقيع بتول عرفة أسرة الإعلامي عاطف كامل تتلقى واجب العزاء فى كنيسة مارمرقس أشرف زكى ومجدى أبو عميرة ومحمد ياسين وأحمد صيام فى عزاء المنتج طارق صيام نقابة الموسيقيين تُعرب عن سعادتها بعودة أنغام بعد أزمتها الصحية أحمد شربى بعد فوزه بجائزة القومى: فنانو المسرح ينالون جوائز يوميا من إعجاب الجمهور مسلسل أزمة ثقة الحلقة 5.. نجلاء بدر تشك فى موت زوجها وتذهب مكان دفنه لتتأكد أيمن محسب: الولايات المتحدة تمنح إسرائيل فرصة لتنفيذ مخططاتها فى غزة عصام شيحة: الوطنية للانتخابات نجحت فى إدارة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ روشتة من استشارية أسرية لكسب قلب حماتك وتجنب التورط بالخلافات الزوجية برلماني أيرلندي لـ”القاهرة الإخبارية”: غزة تواجه كارثة والمجتمع الدولى متواطئ ما حكم التصوير فى الأفراح للعريس والعروسة؟.. أمين الفتوى يجيب

بعد إحالته للجان المجلس.. تفاصيل مشروع تعديل قانون قمع التدليس والغش المقدم من النائب محمد زين الدين

النائب محمد عبد الله زين الدين
النائب محمد عبد الله زين الدين

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.


وأكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن الآونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال بيع وشراء السلع إلكترونيا، الأمر الذى أصبح يشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تتجه دول العالم ومن بينها مصر إلى ذلك القطاع بشكل قوي، في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليا.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت كذلك شكاوى عديدة من المواطنين، من تعرضهم للغش في شكل السلع التي قاموا بشرائها، حيث لم تكن مطابقة للمواصفات المعلن عنها عند الاتفاق على عملية البيع، وكذلك شكاوى من عدم وصول السلع إليهم رغم دفع ثمنها إلكترونيا.

وقال زين الدين: تكمن المشكلة في عدم القدرة على التواصل مع تلك الصفحات والمواقع بعد إتمام مهمة البيع والشراء، أو التهرب من مواجهة المستهلك أو إغلاق الموقع.


وأوضح النائب أن المشرع المصري أورد في المادة ١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ بشأن قمع التدليس والغش، كافة جرائم الغش التجاري على كافة البضائع بأنواعها، إلا أنه لم يتحدث عن جريمة الغش الإلكتروني بشكل مفصل.

وقال محمد زين الدين: على الرغم من تكرار حدوث هذه الجرائم في ظل تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت وتنامي حجم التجارة الإلكترونية، إلا أنه حتى هذه اللحظة يوجد كثير من الغموض الذي يكتنف كيفية التعامل مع هذه الجرائم، مما آثار الجدل حول مفهوم الغش التجاري ومدى انطابقه على الجر ائم الإلكترونية، الأمر الذي كان يتطلب سرعة صدور قانون التجارة الإلكترونية، لتنظيم ذلك القطاع بأكمله.

وأوضح محمد زين الدين، أن مشروع القانون المقدم يستهدف تغليظ العقوبة على الجرائم التقليدية من الغش التجاري، إذا ارتكبت باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، للحد من انتشار حالات الغش المرتبط بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية.

يتضمن مشروع القانون، مادتين الأولى تتضمن استحداث ٣ مواد، بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وحددت مادة ١ مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

وجاءت مادة ١ مكرر أ، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

وجاءت مادة ١ مكرر ب، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد عن ست سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى:

تضاف المواد، ١ مكرر، ١ مكرر أ، ١ مكرر ب، إلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤، ونصها كالتالي:

مادة ١ مكرر:
الغش التجارى الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

مادة ١ مكرر أ:
في حالة ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني المشار إليها في مادة ١ ومادة ١ مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

مادة ١ مكرر ب:
في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته عن ست سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5454 48.6454
يورو 56.6380 56.7644
جنيه إسترلينى 65.6091 65.7832
فرنك سويسرى 60.6666 60.8220
100 ين يابانى 33.0601 33.1304
ريال سعودى 12.9365 12.9638
دينار كويتى 158.8840 159.2635
درهم اماراتى 13.2161 13.2448
اليوان الصينى 6.8071 6.8216

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5314 جنيه 5291 جنيه $109.95
سعر ذهب 22 4871 جنيه 4850 جنيه $100.79
سعر ذهب 21 4650 جنيه 4630 جنيه $96.21
سعر ذهب 18 3986 جنيه 3969 جنيه $82.46
سعر ذهب 14 3100 جنيه 3087 جنيه $64.14
سعر ذهب 12 2657 جنيه 2646 جنيه $54.98
سعر الأونصة 165293 جنيه 164582 جنيه $3419.86
الجنيه الذهب 37200 جنيه 37040 جنيه $769.66
الأونصة بالدولار 3419.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى