بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 02:06 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة”: إزالة 345 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال أسبوع ومتابعة ميدانية في 5 محافظات استعدادات ضخمة لإخراج ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك بأفضل صورة يا حلاوة الإيد الشغالة، أغانٍ من زمن الفن الجميل صنعت مجد الطبقة العاملة نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة (بث مباشر) نجاح جراحة دقيقة ومعقدة لشاب يعاني من تشوهات شديدة بالعمود الفقري جامعة الأزهر محافظ أسيوط: برنامج ثقافي وفني متنوع بقصور وبيوت الثقافة احتفالًا بعيد العمال عمرو الليثي يفتح صندوق الذكريات: يوسف وهبي يؤمن بالأرواح وتواصل مع أسمهان بعد وفاتها محافظ أسيوط: ضبط 225 كيلو لحوم فاسدة و22 ألف وحدة دوائية مهربة و1500 محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو وزراء الاتصالات والتخطيط والمالية يبحثون التعاون لتعزيز التحول الرقمي وترتيب اتفاقيات مع شركات عالمية كبرى أزمات ياسمينا المصري وأمير عيد والحجار، مشاهد تصدرت السوشيال ميديا خلال أسبوع محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية شاملة بالغنايم والقوصية من 4 إلى 7 مايو

مساعد وزير الداخلية الأسبق: طمس لوحات السيارات جريمة جنائية مرورية

لوحات السيارات - أرشيفية
لوحات السيارات - أرشيفية

قال اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن طمس ‏لوحات السيارات تعتبر جريمة جنائية مرورية، فالسير بسيارة على طريق عام بها ‏ستارة إلكترونية تخفي اللوحات المعدنية تمكن الشخص من التهرب من المخلفات ‏المرورية والرادار، وبالتالي تجاوز السرعات المقررة والسير عكس الاتجاه دون ‏أي عقاب.‏

وأضاف "هشام"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم ‏الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، والمُذاع على «القناة الأولى والفضائية ‏المصرية»، أن طمس لوحات السيارات من خلال الستارة الإلكترونية أمر في غاية ‏الخطورة، إذ يمكن استخدامها في جرائم جنائية وإرهابية، وبالتالي يجب اتخاذ ‏أقصى عقوبة في هذه الأفعال.‏

وتابع: "مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن أصدر تعديلات في قانون المرور ‏الحالي رقم 66 لسنة 1973، والمُعدل بالقانون 121 لسنة 2008 بتشديد العقوبات ‏على طمس اللوحات المعدنية ويعاقب مالك السيارة بالحبس مدة لا تزيد عن عام ‏وغرامة مالية بحد أدنى 2000 جنيها وحد أقصى 5000 جنيها أو بإحدى هاتين ‏العقوبتين".‏