بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 01:09 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب ثانوي أزهر للقبول بالمعاهد العليا وبعض الكليات وزير التعليم: فصل أى طالب يستخدم أداة تصوير بالمدرسة لمدة عام دراسى كامل طرق التقييم والمواد الدراسية للصفوف الأولى بالعام الدراسى الجديد محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والتوسع فى معارض السلع المخفضة الطقس اليوم.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة سعر الأسمنت اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 بداية الطن 3800 جنيه اعرف سعر الدولار بكام فى البنوك اليوم الإثنين قبل بدء جلسة التداول أسعار الذهب اليوم الإثنين.. استقرار عيار 21 عند 6385 جنيها مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة قيادات جامعة القاهرة في جولات ميدانية بالكليات مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027 مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك حجازي متقال يطرح «فين قلبي».. حكاية شوق وحنين بتقنية الذكاء الاصطناعي

”النواب” يوافق على المواد المنظمة لمنح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المواد من 24، إلى المادة 30 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

وتنص المادة (24):

يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

مــــــادة (25):

يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــــــادة (26):

يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــــــادة (27):

يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

مــــــادة (28):

يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

مــــــادة (29):

يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

مــــــادة (30):

يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

موضوعات متعلقة