بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 06:57 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبى ظهور نتائج عدد من كليات جامعة أسيوط الأهلية للعام الجامعي 2024/2025 بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.. مصر تطلق خطة الاستجابة للاجئين لعام 2025 فرنسا تدين إطلاق إسرائيل النار على منتظرى المساعدات فى قطاع غزة رئيس دفاع النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد1447 هـ. بعد وصولها لـ. 29.4 مليار دولار.. قانونية مستقبل وطن: تحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني نقل الكهرباءتبحث مع وفد نيجيري سبل تعزيز التعاون بمجال الطاقة المتجددة رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة غدا من مقر العلمين الجديدة الرئيس الإيرانى: الكيان الصهيونى عجز عن تحقيق أهداف عدوانه على بلادنا مشاركة مميزة لمدينة الإنتاج الإعلامي في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس تكريم محافظ البحيرة ضمن أكثر 50 سيدة تأثيرًا في مصر لعام 2025 خلال ”قمة مصر للأفضل في دورتها العاشرة نجم الأهلي يستعد لإجراء عملية جراحية

احذر! الحبس والغرامة عقوبة حيازة سلاح أبيض في الطرق والمنشآت العامة

سلاح أبيض - أرشيفية
سلاح أبيض - أرشيفية

تتعدد أنواع الأسلحة البيضاء، وتختلف الخطورة بين كل نوع، فمنها ما يتم استخدامه للدفاع ومنها ما يتم استخدامها للهجوم، أي أنه قد يتم استخدامها كوسيلة لارتكاب الجريمة، فيكون عبارة عن ظرف مشدد عند تنفيذ العقوبة

ويمنع حمل هذه النوع من الأسلحة في المرافق العامة والمدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والشوارع على وجه العموم، فوجودها يثير الشبهة ويؤدي الى حدوث الفوضى والاضطرابات ونوع من عدم الاستقرار، ويخرج عن هذه الأسلحة كل ما يعتبر سلاحا ناريا أو الرصاص.

وترصد "بوابة الأهرام" في هذا التقرير عقوبة حيازة سلاح أبيض بالطريق العام.

عقوبة حيازة أسلحة بيضاء

وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها».

كما نصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون».

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0023 50.1023
يورو 58.0427 58.1688
جنيه إسترلينى 68.0831 68.2243
فرنك سويسرى 61.7617 61.9235
100 ين يابانى 34.4867 34.5581
ريال سعودى 13.3286 13.3567
دينار كويتى 163.5077 163.8883
درهم اماراتى 13.6138 13.6440
اليوان الصينى 6.9700 6.9852

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5343 جنيه 5309 جنيه $106.22
سعر ذهب 22 4898 جنيه 4866 جنيه $97.37
سعر ذهب 21 4675 جنيه 4645 جنيه $92.95
سعر ذهب 18 4007 جنيه 3981 جنيه $79.67
سعر ذهب 14 3117 جنيه 3097 جنيه $61.96
سعر ذهب 12 2671 جنيه 2654 جنيه $53.11
سعر الأونصة 166182 جنيه 165115 جنيه $3303.93
الجنيه الذهب 37400 جنيه 37160 جنيه $743.57
الأونصة بالدولار 3303.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى