بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 10:14 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ا«لأهلي يحدد موقفه من التعاقد مع مدافع أجنبي في الميركاتو الشتوي بالتعاون مع الفاو.. ”الزراعة” تدرب 25 خبيرًا عراقيًا على أحدث تقنيات مكافحة آفات النخيل وزراعة الأنسجة الأزهر يدين اقتحام المسجد الأقصى ويحذر من تغيير الوضع التاريخي للقدس صلاح يسير على خطى رونالدو.. قائمة استثنائية لضحايا هاتريك جالطة سراي إحباط تهريب مستلزمات طبية بمطار سفنكس وزير التعليم يوجه بضرورة العمل على تقليص الاعتماد على الفترة المسائية وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نطيرته اللاتفية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة سور مجرى العيون وتطوير محيط مسجد الإمام الشافعي كاف يخطر بيراميدز رسميا بموعد مباراة المريخ بينتيو في دوري أبطال أفريقيا الرئيس السيسى يهنئ أرمينيا ومالطا وبليز بذكرى أعيادهم الوطنية منال عوض: 3.8 مليون يورو لمحطتي نبروه ونشيل.. 4200 طن يوميا لتعزيز الاقتصاد الدائري وخفض التلوث وزير العمل يلتقى السفير المصري الجديد لدى لبنان لبحث ملفات التعاون المشترك

القانون ينظم إجراءات وضع الإعلانات على الطرق العامة.. اعرف التفاصيل

اعلانات
اعلانات

ينظم قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات علي الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:

1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.

4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.

6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.

7- حدد القانون حالات الاعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.

موضوعات متعلقة