بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 09:54 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب مصر يتفقد أرضية ملعب لومن فيلد قبل انطلاق مباراة بلجيكا البروفيسير شادي صبحي يقود ملحمة طبية ناجحة وينقذ الكاتب الصحفي محمود شاكر من جراحة قلب مفتوح امين سر صناعة النواب يطالب بادوات قياس رقابية واضحة لتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي صلاح ومرموش يقودان الهجوم..حسام حسن يُعلن تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا في مستهل حلم المونديال النائب ممدوح جاب الله يطالب بزيادة كفاءة الإنفاق الصحي واستكمال مشروعات ”حياة كريمة” بحوش عيسى ضبط 9 كيلو من مادة سامة داخل محلات عصير بالفشن الزمالك يستقبل وفدًا من الوفاق الليبي لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات حسام حسن: حمزة عبد الكريم مستقبل هجوم مصر وسيحصل على فرصته قريبًا إجتماعات مكثفة بزراعة البحيرة استعداداً لبدء الحصر الحيازى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٩ منار البطران تكتب: إلى أبطال الثانوية العامة.. لا تستسلموا الآن فأنتم على بُعد خطوات من تحقيق أحلامكم إلهام شاهين تدعم منتخب مصر: يا رب يوفقنا ويفرح قلوب كل المصريين رئيس شباب النواب محذرا وزارة الرياضة : لن نتهاون مع أي تقصير يعرض حياة المواطنين للخطر

مجلس النواب يوافق على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي ”تكافل”

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي "تكافل".

جاء ذلك في المادة (10) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education