بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 12:42 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب يعلن عزمة تشكيل قوة خاصة بالذكاء الاصطناعى وتعيين مسئول لإدارة الملف محمد صلاح يقود طرابزون للتقدم على جالطة سراي بثلاثية في الشوط الأول رغم غياب الأهداف.. حسام أشرف يحظى بثقة معتمد جمال في الزمالك أمانة الحريات بالأحرار الاشتراكيين ترفض تشكيل حكومة ظل وتتمسك بالمسار الدستوري رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يوجة كلمة لابنائة الطلاب ..بالعام الدراسي الجديد وزير خارجية إيران لنظيره الفرنسى: توقف عن ذرف دموع التماسيح فرج عامر : الحفاظ على الدولة المصرية خط أحمر.. ووحدة المصريين كلمة السر ختام أعمال لجان التقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة قومي المرأة ”سى إن إن” تتوعد بإجراءات قانونية بعد حظر ترامب دخولها البيت الأبيض رئيس وزراء كندا يُقلّد حركة شهيرة لترامب ويشعل تفاعلا واسعا تركيا تسحب ترخيص بنك ملت الإيرانى وتوقف رحلات ماهان إير.. اعرف التفاصيل مسئول إيرانى: تهديدات ترامب لن تحقق أى نتيجة ونعرف نقاط ضعف الجيش الأمريكى

البرلمان يوافق على تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد مجلس النواب تعديل مادة (10) أصلها المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة ، جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب ، وقالت خلال الجلسة العامة أن الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عام كامل و اختصار المدة ل 6أشهر أفضل و هو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي د.مايا مرسي ، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي و مقرر تقرير اللجنة .
و نصت المادة المعدلة على " ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و نصت المادة مادة (10) أصلها المادة (8)
للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد
نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة