بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 08:19 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر في الصدارة.. ترتيب تصفيات أمم أفريقيا للشباب بعد الجولة الأولى مصر تدين بأشد العبارات إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل المملكة العربية السعودية وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التنمية المحلية والبيئة تبحث دعم السياحة الريفية والرقمية في المنطقة العربية الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات شرق مدينة نصر والمرج والبركة إيتيدا تطلق مبادرة لتطوير ممارسات دمج ذوي الإعاقة في قطاع التكنولوجيا الرئيس السيسي يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستجدات الأوضاع باليمن والجهود المبذولة لاستعادة الأمن إطلاق تمويلات متناهية الصغر بعائد مدعوم 14% لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة الصحفيين الأحد.. افتتاح معرض للأجهزة المنزلية بالتقسيط دون فوائد ضبط شخص داخل مستشفى بني سويف الجامعي ينتحل صفة طالب امتياز والتحقيقات تكشف مؤهله الحقيقي فوزي السيد يطالب بإعادة تحويل المدن الصناعية إلى مجتمعات عمرانية وإنتاجية متكاملة جولة لنجوم منتخب مصر في فندق الإقامة قبل مواجهة أنجولا الليلة

القانون يحظر البناء أو التغيير فى المواقع الأثرية لحمايتها.. اعرف الضوابط

موقع اثري
موقع اثري

حظر قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، وكما نص القانون على انه يحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة الآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.

و حذر القانون فى المادة 20 منه من غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو اسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في هذه المواقع والأراضي،إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها

موضوعات متعلقة