بوابة الدولة
السبت 10 مايو 2025 04:11 صـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

غرفة السلع السياحية تناشد المحال بسرعة تقنين أوضاعها والحصول على العضوية

غرفة السلع السياحية
غرفة السلع السياحية

أهابت غرفة السلع والعاديات السياحية، بكافة المحال ذات النشاط الذي يستقطب سائحين، وتعمل دون ترخيص، بسرعة التوجه لمقرات الغرفة بالقاهرة والمحافظات السياحية وتقديم طلب الانضمام للعضوية في أسرع وقت، محذرة من استمرار العمل بقطاع بيع السلع والعاديات للسائحين دون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وعضوية الغرفة

وأشار علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن عضوية الغرفة تمثل مظلة قانونية وشرعية لحماية المحال والعاملين بها، وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار العمل وإزالة كافة المعوقات، وكذا استفادة المحال من المميزات العديدة التي تقدمها الغرفة ووزارة السياحة والآثار للمحال المرخصة والأعضاء بالغرفة، موضحا أن عضوية الغرفة باتت تصدر بسهولة ويسر، ومن خلال مقرها الرئيسي في القاهرة، أو مقراتها بالمحافظات السياحية "جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان"

وأشار "غنيم"، إلى أنه طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وبحسب المادة 4 فإنه: "تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله"، كما أن عضوية الغرفة تعد شرطا للحصول على ترخيص وزارة السياحة والآثار والذي يمنح المنشأة مميزات عديدة أبرزها عدم الاضطرار للتعامل مع أية جهة سوى وزارة السياحة فقط، وكذا تعاون الوزارة والغرفة في إزالة أية معوقات أمام عمل المنشأة، والاستفادة من خدمات الغرفة من كارنيه أمني يتيح للعامل التواجد بحرية داخل المحال وفقا للقرار الوزاري الخاص بقاعدة البيانات الموحدة، والتأمين الطبي، وتسهيل الاستفادة من مبادرات الدولة لدعم العاملين بالقطاع السياحي.

وحذر "غنيم"، من ممارسة نشاط بيع السلع والعاديات السياحية دون عضوية الغرفة وترخيص وزارة السياحة والآثار، وذلك حرصا على مصلحة المحال وحماية مستقبل أصحابها والعاملين بها، من خلال ضمان استمرار المنشأة في العمل، موضحا أنه بحسب المادة 38 من القانون رقم 8 لسنة 2022، فإنه: "يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة المنشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام، مع ضعف الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف"

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5400 جنيه 5371 جنيه $106.94
سعر ذهب 22 4950 جنيه 4924 جنيه $98.03
سعر ذهب 21 4725 جنيه 4700 جنيه $93.57
سعر ذهب 18 4050 جنيه 4029 جنيه $80.21
سعر ذهب 14 3150 جنيه 3133 جنيه $62.38
سعر ذهب 12 2700 جنيه 2686 جنيه $53.47
سعر الأونصة 167959 جنيه 167070 جنيه $3326.25
الجنيه الذهب 37800 جنيه 37600 جنيه $748.59
الأونصة بالدولار 3326.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى