بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 05:25 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شاهد، توافد جماهير الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة قبل ساعات من قمة الدوري محافظ الشرقية:تنفيذ إزالة لـ ١٩ حاله بناء مخالف وتطبيق القانون على المتعديين الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزير العمل: إطلاق منصة لربط الباحثين عن وظائف بأصحاب الأعمال داخل مصر وخارجها السيدة انتصار السيسى: نُثمّن عطاء عمال مصر ودورهم فى مسيرة التنمية محافظ القاهرة يتفقد ميدان السيدة عائشة للاطلاع على اعمال التطوير بهدف وحيد، 6 لاعبين حاليين بالأهلي سجلوا في شباك الزمالك تشييع جثمان خالة محمد الشناوى والأسرة تستقبل العزاء بالمحلة وفاة سيدتين من أسرة واحدة متأثرتين بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز ببنى سويف برلمانية الوفد: مباردة تدريس الثقافه الماليه في المدارس نقلة للتعليم الواقعي ..وفكر عبد اللطيف خارج الصندوق النائبة وفاء رشاد ..تطالب بإدراج مادة “الثقافة الصحية والوقاية الطبية” في المدارس إسلام عيسي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا .. وجهاز المنتخب يطمئن عليه

رسالة من رئيس النواب للمعترضين على وقف الدعم بسبب ختان الإناث والزواج المبكر

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة لبعض النواب المعترضين على وقف الدعم بسبب ختان الإناث والزواج المبكر، والتعدي على الأراضي الزراعية، قائلا: "وقف الدعم فى حالات معينة ليست عقوبة لأن الدعم توجيهى وتنموى".

وقال رئيس النواب، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: أنتم نواب الشعب أقسمتم على احترام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن الزواج المبكر مجرم بالقانون، ونفس الأمر بالنسبة لختان الإناث مجرم بالقانون، وكذلك التعدي على الأراضى الزرعية جريمة وفقا للدستور والقانون.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الحرمان من الدعم ليس عقوبة، وإنما يتم منحه وفقا لقواعد من يخالفها يتم حرمانه، لافتا إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة تحفظ باقى أفراد الأسرة، حيث تحقق التوافق بين المبدأ الدستورى وهو أن العقوبة شخصية وبين اعتبارات تحقيق الردع العام.

جاء ذلك بعدما اعترض النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، على حرمان الأسر التي تقوم بختان الإناث أو الزواج المبكر من الدعم.

وأشار النائب، إلى أنه تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية، مطالبا بعدم حرمان من يثبت القيام بالزواج المبكر أو ختان الإناث من الدعم.

وأوضح ممثل حزب النور، أن القاعدة فى الزواج قائمة على القدرة، ولا علاقة لها بالسن، وتختلف من مجتمع لآخر.

من جانبه اعترض النائب محمد عبد العليم داود، على حرمان من يتعدى على الأراضي الزراعية من الدعم النقدي.

فيما أكد المستنشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الحكومة تمنح الدعم للمواطنين لتتشجيعهم على تطوير سلوكهم، والالتزام بالقانون وسياسات الدولة.

وأضاف، الزواج المبكر وختان الإناث والتعدى على الأرض الزراعية، أمور مجرمة فى القوانين، وبالتالى لابد من احترام تلك النصوص.

وتابع: علينا أن نناهض مثل هذه السلوكيات، مضيفا أطمأن النواب أن المادة ذاتها فى فقرتها الأخيرة بها رأفة ورحمة، حيث تنص على مخارج لإعادة الحصول على الدعم بعد تقنين الوضع، ولكن فى النهاية المادة تقول لا يجوز أن يستفيد من دعم الدولة من يخالف قوانينها.

ووافق مجلس النواب، على المادة (34) والتي تقضي بحالات وقف الدعم النقدي، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوالبالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د‌-ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويينالثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدةوالمسنون .

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.

موضوعات متعلقة