بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 05:58 صـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”خطة النواب” تحدد الضريبة على الدخل وتيسيرات المشروعات حتى 15 مليون جنيه

لجنة الخطة
لجنة الخطة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وجاء نص المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة كالتالي:

تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:

1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

كما وافقت اللجنة على الفصل الثالث المنظم للتيسيرات الضريبية، وجاء كالتالي:

الفصل الثالث
التيسيرات الضريبية

المادة الحادية عشر

لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

المادة الثانية عشر

يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.


ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

المادة الثالثة عشر

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5686 جنيه 5663 جنيه $118.48
سعر ذهب 22 5212 جنيه 5191 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4975 جنيه 4955 جنيه $103.67
سعر ذهب 18 4264 جنيه 4247 جنيه $88.86
سعر ذهب 14 3317 جنيه 3303 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2843 جنيه 2831 جنيه $59.24
سعر الأونصة 176846 جنيه 176135 جنيه $3685.08
الجنيه الذهب 39800 جنيه 39640 جنيه $829.35
الأونصة بالدولار 3685.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى