بوابة الدولة
الأربعاء 26 مارس 2025 01:25 صـ 25 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال

المحكمة
المحكمة

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعى، منشورا مرفقا بعدة صور لسيدة مسنة، يفيد بضبط الأهالى لها في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لتورطها فى خطف الأطفال.

عقب رصد أجهزة الأمن للمنشور، تم فحصه، وتبين عدم صحته، وأن السيدة المتحفظ عليها مريضة نفسيا، ولم تحاول خطف أي طفل، كما أن الواقعة حصلت منذ فترة طويلة.

كما تم تداول شائعة أخرى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبارة عن تعليق مدعوم بمقطع فيديو، لتحذير المواطنين، بزعم قيام الأهالى بالإمساك بإحدى السيدات لحيازتها حقن مخدرة لإصابة الفتيات ووجود مركبة (توك توك) فى إنتظارها لتمكينها من الفرار، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ( إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو " مضطربة نفسيًا " ) لتشككها فى قيامها بشكها بإستخدام (دبوس صغير) دون إحداث إصابتها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلها.

عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا المنشور، دون التأكد من صحته، مما آثار الفزع، وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5309 50.6309
يورو 54.6542 54.7725
جنيه إسترلينى 65.4274 65.5771
فرنك سويسرى 57.2912 57.4111
100 ين يابانى 33.6536 33.7292
ريال سعودى 13.4702 13.4976
دينار كويتى 163.8219 164.2526
درهم اماراتى 13.7559 13.7857
اليوان الصينى 6.9603 6.9751

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4891 جنيه 4874 جنيه $97.13
سعر ذهب 22 4484 جنيه 4468 جنيه $89.04
سعر ذهب 21 4280 جنيه 4265 جنيه $84.99
سعر ذهب 18 3669 جنيه 3656 جنيه $72.85
سعر ذهب 14 2853 جنيه 2843 جنيه $56.66
سعر ذهب 12 2446 جنيه 2437 جنيه $48.57
سعر الأونصة 152141 جنيه 151607 جنيه $3021.24
الجنيه الذهب 34240 جنيه 34120 جنيه $679.94
الأونصة بالدولار 3021.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى