بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 01:32 صـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس الشيوخ يوافق على تعويض حالات الأخطاء الطبية بالقانون الجديد

جلسة مجلس الشيوخ
جلسة مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين الثانية والثالثة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المرضى، وذلك كما وردت من الحكومة.

وتنص المادة 2 على :"يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة".

وتنص المادة 3 على:

"تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وطالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بتعديل المادة الثالثة من قانون المسئولية الطبية، مؤكدا أن الهدف من القانون هو حماية المريض، وأن تضامن مقدم الخدمة والمنشآت الطبية في جبر الضرر قد يعوق صرف التعويض والتضامن سيكون المسبب للتعويق وقد يعود المتضرر للمنشأة والطبيب غير موجود مسافر أو ما شابه فلا سبيل لتحقيق جبر الضرر في ذلك.

وشدد رئيس برلمانية الشيوخ في كلمته في الجلسة العامة اليوم والمخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبية، بأن ربط الاثنين سيحيل بين تنفيذ الجبر، وأن التضامن سيخلق نوعا من أنواع الاتكال، خاصة وأن المبتغى من القانون جبر الضرر والتعويض والتضامن قد يعوقه.

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: "ما أيسر حصوله على التعويض وجبر الضرر من أيهما وهما يتصرفان مع بعضهما متى اتجهت إلى أحدهما"، مشددا على أن النص به ضمانة لتنفيذ فلسفة التشريع.

وصوت المجلس علي بقاء المادة علي حالها كما وردت من الحكومة .. والتي جاء نصها ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن اللجنة المنصوص عليها فى مشروع القانون ستحدد إذا كانت المسئولية تقع على الطبيب أو المنشآت الطبية، أو جزء يقع على أيا منهما، وذلك وفقا للاحداثيات.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع القانون يهدف لتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة، وان يحصل المتضرر على حقه، متابعا:" وبالمناسبة هذا النص حماية للطبيب أيضا، لنه من الممكن أن يكون الخطأ ناتج عن المنشأة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7415 جنيه 7335 جنيه $153.64
سعر ذهب 22 6800 جنيه 6725 جنيه $140.84
سعر ذهب 21 6490 جنيه 6420 جنيه $134.44
سعر ذهب 18 5565 جنيه 5505 جنيه $115.23
سعر ذهب 14 4325 جنيه 4280 جنيه $89.62
سعر ذهب 12 3710 جنيه 3670 جنيه $76.82
سعر الأونصة 230700 جنيه 228210 جنيه $4778.74
الجنيه الذهب 51920 جنيه 51360 جنيه $1075.48
الأونصة بالدولار 4778.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى