بوابة الدولة
الثلاثاء 25 مارس 2025 02:25 مـ 25 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استعدادات مديرية التموين بالبحيرة لعيد الفطر استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة وزير الصناعة والنقل يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة انشاء مجمع الستوم الصناعي الضخم ببرج العرب محمود فوزى: لأول مرة تجريم التعدى على المنشآت الطبية بالمادة 25 رئيس مجلس النواب بعد الموافقة على قانون المسؤولية الطبية: هذا واجبنا النواب يوافق على اتفاقية إنشاء سكة حديد ”الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس” مجلس النواب يوافق على منحة لدعم مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي رئيس مجلس النواب يهنىء الشعب المصرى بعيد الفطر رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 13 أبريل المقبل الحكومة تنفى تجريف أوقطع الأشجار والنباتات النادرة بحديقة المسلة بالزمالك موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا وزارة الأوقاف تخصص 6240 ساحة لصلاة عيد الفطر وتؤكد جاهزيتها لاستقبال المصلين الأهلي يلتقي بتروجت في ثاني مباريات نهائي دوري الطائرة

مجلس الشيوخ يقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإهانة الطبيب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة (24) من مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وشهدت المادة مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس، حيث قال النائب محمد قناوى، إن الانفعال يمكن أن يحدث لحظى، فمن يستفيد من حبس مواطن انفعل، مطالبا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.

فيما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن المادة مهمة للردع وأن الغرامة فقط لا تكفى للردع.

فيما أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه وفقا لفقه المحكمة الدستورية بأن العقوبة جزء من شرعيتها، يجب أن لا تكون غليظة أو غير رادعة، لافتا إلى أن الغرامة لوحدها قد تكون غير رادعة، وتابع قائلا: "الحكومة برفضها إلغاء الحبس تؤكد حمايتها للأطباء، وأن مشروع القانون تعاملت معه كأنه موظف عام، الحكومة حمت الأطباء وكأنه موظف عام".

فيما، أكد المستشار بهاء أبو شقة، أن النص يتفق مع قانون العقوبات فى المادة 133.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5611 50.6611
يورو 54.8386 54.9521
جنيه إسترلينى 65.5121 65.6822
فرنك سويسرى 57.3711 57.5237
100 ين يابانى 33.7795 33.8486
ريال سعودى 13.4790 13.5064
دينار كويتى 163.9839 164.4148
درهم اماراتى 13.7641 13.7944
اليوان الصينى 6.9706 6.9856

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4891 جنيه 4869 جنيه $97.24
سعر ذهب 22 4484 جنيه 4463 جنيه $89.13
سعر ذهب 21 4280 جنيه 4260 جنيه $85.08
سعر ذهب 18 3669 جنيه 3651 جنيه $72.93
سعر ذهب 14 2853 جنيه 2840 جنيه $56.72
سعر ذهب 12 2446 جنيه 2434 جنيه $48.62
سعر الأونصة 152141 جنيه 151430 جنيه $3024.44
الجنيه الذهب 34240 جنيه 34080 جنيه $680.66
الأونصة بالدولار 3024.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى