بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 12:15 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : لله والوطن .. أزمة وزير الصحه والنواب وتداعياتها المجتمعيه . النائبة هالة كيره : زيارة الرئيس للإمارات تؤكد مكانة مصر وتحمل رسائل سياسية واضحه سعيد حساسين : زيارة السيسي للإمارات تؤكد قوة التحالف العربي ورفض مصر لأي تهديد لأمن المنطقة النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء

تعرف على 7 إجراءات لترخيص المركبة من وحدات المرور

الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور

حددت المادة الـ 11 من قانون المرور الحالى مجموعة من الإجراءات لتراخيص تسيير المركبات من وحدات التراخيص للحصول على الرخصة ومنها:

- الوفاء بالضرائب و الرسوم المقررة فى هذا القانون

- التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها أو تسييرها طبقا للقانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التامين.

- استيفاء المركبة لشروط المتانة والزمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التى تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفنى.

- وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المكررة لها و الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة و تصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها فى أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة، ترولى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحية، أتوبيسات رحلات) والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطوره، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لاتقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو سبب آخر.

- تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.