بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 04:35 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير السياحة يعقد لقاءات مهنية مع كبرى الشركات العالمية في WTM لندن لتعزيز الحركة الوافدة إلى مصر انطلاق معرض ومؤتمر TransMEA 2025 بمشاركة 500 شركة من 30 دولة تحت رعاية الرئيس السيسي ابوشقة : المشاركه في الانتخابات حق وواجب دستوي والقانون اقر ضمانات غير مسبوقة لخروج الانتخابات بشفافيه وحياد ونزاهة صحة بني سويف فحص المجاري المائية بإهناسيا لمكافحة القواقع انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029 سفير مصر بالعراق: العملية الانتخابية تسير بشكل منظم ويسير المصريون بالسعودية يقبلون على انتخابات النواب ”الري”: تطوير قناة ومفيض توشكى لرفع الكفاءة والقدرة التصريفية قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين شرق بيت لحم بالضفة الغربية تحصين أكثر من 35 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالوادي الجديد مجلس حقوق الإنسان يعتزم عقد جلسة طارئة بشأن السودان السفارة المصرية بالسعودية تستعد لانطلاق انتخابات مجلس النواب غدًا

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجرءات الجنائية وتشمل:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية

فيما نصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وبينت المادة الثالثة عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الرابعة على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، كما يلغى يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

وقضت المادة الخامسة بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.56
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.84
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.49
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.42
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $74.99
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.28
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $3998.56
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $899.90
الأونصة بالدولار 3998.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى