بوابة الدولة
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 02:14 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تزايد إقبال الناخبين بكفر الشيخ على اللجان في 4 دوائر توقيع مذكرة تفاهم بين إى تاكس وإرنست أند يونج مصر (EY) لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مصر تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية محافظ الشرقية يشيد بجهود وحدة السكان لتنفيذ مبادرات التمكين الإقتصادي ودعم القضية السكانية محافظ أسيوط يبحث مع نادي روتاري القاهرة وأسيوط سبل التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا جامعة أسيوط تعزز مكانتها عالميًا في تصنيف الاستدامة الدولي GreenMetric 2025 الدكتور المنشاوي يشيد بالندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء المصرية ويؤكد أن الفتوى معركة حسم المقعد الأخير في الدائرة الثانية ببورسعيد تبلغ ساعاتها الحاسمة الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال الاتحاد السكندرى يترقب موقف ثنائى إنبى لدعم صفوفه فى يناير وزير التربية والتعليم يختتم جولته بأسوان بافتتاح مشروع الصيانة الشاملة

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجرءات الجنائية وتشمل:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية

فيما نصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وبينت المادة الثالثة عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الرابعة على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، كما يلغى يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

وقضت المادة الخامسة بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3686 47.4686
يورو 55.7386 55.8610
جنيه إسترلينى 63.6113 63.7503
فرنك سويسرى 59.5831 59.7465
100 ين يابانى 30.6137 30.6863
ريال سعودى 12.6293 12.6573
دينار كويتى 154.4762 154.8528
درهم اماراتى 12.8957 12.9265
اليوان الصينى 6.7262 6.7406

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6575 جنيه 6555 جنيه $138.93
سعر ذهب 22 6030 جنيه 6010 جنيه $127.35
سعر ذهب 21 5755 جنيه 5735 جنيه $121.56
سعر ذهب 18 4935 جنيه 4915 جنيه $104.20
سعر ذهب 14 3835 جنيه 3825 جنيه $81.04
سعر ذهب 12 3290 جنيه 3275 جنيه $69.46
سعر الأونصة 204570 جنيه 203860 جنيه $4321.15
الجنيه الذهب 46040 جنيه 45880 جنيه $972.50
الأونصة بالدولار 4321.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى