بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 12:47 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أيمن الجميل: قفزة صادرات الصناعات الغذائية تؤكد قدرة مصر على التحول لمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغذاء باستثمارات تصل إلى 117 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مشروع ”جاسان جروب” الصينية بالقنطرة غرب الصناعية سفير عُمان: مصر بوابة للأسواق الأفريقية والمتوسطية والأوروبية معلومات الوزراء: تحولات متسارعة تشهدها أسواق الطاقة عالمياً مع تصاعد حدة الصراعات الجيوسياسية توقيع الكشف الطبي على 551 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالعريش القبض على 7 رجال وسيدتين يستغلون 12 طفلا فى أعمال التسول بالقاهرة جهاز الإحصاء: ارتفاع 0.1% بمعدل التضخم الشهرى لشهر يوليو 2026 الأعلى للإعلام يستدعي مسئول حسابات الأستاذ/ محمد الجبالي على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة استماع غدًا الثلاثاء النائب محمد زين الدين يوجه سؤال برلماني بشأن عدم رصف طريق ”رشيد – إدكو – المعدية” لمواجهة تكرار الحوادث أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 10 أغسطس فى محطات تموين الوقود محافظ المنوفية يفاجئ رئاسة حي غرب شبين الكوم لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات بحث سبل حفاظ القارة على مسار نموها في ظل تحول التحالفات التجارية والتغيّر التكنولوجي وإعادة تشكّيل موازين القوى العالمية.

النواب يقر جواز تصالح المتهم بجنح الغرامات وجوبا والحبس جوازا بحد أقصى 6 أشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم ِالأحد، علي جواز تصالح المتهم أو وكيله فى المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وتقضي المادة (20) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن يجوز للمتهم أو وكيله الخاص، التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

ووفقا للفقرة الثانية، فأنه على محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

وحسب الفقرة الثالثة، لا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

وجاءت صياغة المادة السابقة في ضوء الموافقة علي تعديل النائبة أميرة أبو شقة، بإضافة "لوكيله الخاص" في صدر المادة، الأمر الذي أيده المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

موضوعات متعلقة