بوابة الدولة
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 10:01 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأمومة تُبعد 3 نجمات عن لعب الاسكواش آخرهن نوران جوهر الزمالك يتجه لطلب تأجيل مباراة سموحة في الدوري بسبب لقاء كايزر تشيفز أولى الصفقات الشتوية.. مورو ساليفو يوقع عقود العودة للاتحاد السكندري بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان نهاية التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب انتهاء التصويت فى لجان المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب مجلس الدولة يعزز التعاون القضائى والتكنولوجى مع جمهورية الصين الشعبية مستشار الرئيس للصحة: تم رصد 3 ملايين جنيه لمشروع الحينوم المصرى الرئيس السيسى ونظيره الكينى يبحثان الأوضاع فى الصومال ومنطقة القرن الأفريقى خالد الجندى: من لم يحالفه التوفيق إن خسر مسابقة اختيار البرلمان تذكَّر أنك لم تخسر عضوية الوطن «الصحة» تعلن انضمام مصر لعضوية التحالف العالمى لسرطان الثدى رئيس مياه الجيزة يلتقى قيادات الشركة والعاملين لمتابعة سير العمل صحح مفاهيمك: اللي بيرجع بيته بفلوس رشوة بيروّح بفلوس حرام

النواب يقر جواز تصالح المتهم بجنح الغرامات وجوبا والحبس جوازا بحد أقصى 6 أشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم ِالأحد، علي جواز تصالح المتهم أو وكيله فى المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وتقضي المادة (20) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن يجوز للمتهم أو وكيله الخاص، التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

ووفقا للفقرة الثانية، فأنه على محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

وحسب الفقرة الثالثة، لا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

وجاءت صياغة المادة السابقة في ضوء الموافقة علي تعديل النائبة أميرة أبو شقة، بإضافة "لوكيله الخاص" في صدر المادة، الأمر الذي أيده المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1685 47.2685
يورو 54.5834 54.7086
جنيه إسترلينى 62.0219 62.1628
فرنك سويسرى 58.8136 58.9677
100 ين يابانى 30.5793 30.6461
ريال سعودى 12.5763 12.6036
دينار كويتى 153.5684 153.9341
درهم اماراتى 12.8420 12.8727
اليوان الصينى 6.6254 6.6398

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.20
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.19
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $115.68
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.15
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.12
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.10
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4112.01
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $925.43
الأونصة بالدولار 4112.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى