بوابة الدولة
الأربعاء 25 يونيو 2025 02:28 مـ 28 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بجامعة أسيوط يعقد اجتماعًا لمناقشة إنجازات وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية توقعان بروتوكول تعاون بشأن مشروع ”أيادي مصر” لتسويق المنتجات التراثية واليدوية والتمكين الاقتصادي وكيل الشيوخ يهنئ السيسي بالعام الهجري نجدد فية العزيمة والقدرة على البناء وسط التحديات جامعة أسيوط تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعدد من الكليات الجيل الخامس والنفاذ اللاسلكي الثابت يقودان مستقبل النطاق العريض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030 « نقل الكهرباء» توقّع عقدًا مع «PowerChina» لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 500 ك.ف شرق الإسماعيلية مدبولى يستعرض نتائج تعاون جامعة أكسفورد ومستشفى 500500 لتطوير علاج السرطان محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويعلن عن مشروعات غدا.. 3 حفلات غنائية لفرق «الحور» و«دربوكا» و«كردان» في مراكز الإبدا إيراداته تخطت 77 مليون جنيه.. فيلم ريستارت يحتفظ بالمركز الثاني في منافسات شباك التذاكر محافظ أسيوط يكرم مدير العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية لبلوغه سن التقاعد دوري كرة القدم الأمريكية ينظم دورة تدريبية لمدربات كرة القدم العلم في مصر

المادة 104 من قانون الاجراءات الجنائية تثير جدلا داخل البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

اثارت المادة 104 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية خلافا بين اعضاء الحكومة اثناء مناقشة تلك المادة بالجلسة العامة لمجلس النواب وبدء الخلاف حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل اقتراحا بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه.

وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.
وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لابد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.

ومن جانبه أكد ممثل القضاء الأعلى أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة.

وفي هذا الصدد تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.

وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إعطاءه مهلة لبيان موقف الحكومة من التعديل.

وبعد مدة قليلة عاود المستشار محمود فوزي، الحديث، معلنا تمسك الحكومة بالنص كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقدم من وزير العدل.

وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

وبعد مناقشات ساخنة انتهي الامر الي توافق الجميع مع نص المادة كما ورد من اللجنة وقال المستشار محمود فوزي لابد علي الجميع وخاصة الراي العام ان ينتبه الي ما دار من مناقشات والتي تصب في المصلحة العامة للشعب المصري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0023 50.1023
يورو 58.0427 58.1688
جنيه إسترلينى 68.0831 68.2243
فرنك سويسرى 61.7617 61.9235
100 ين يابانى 34.4867 34.5581
ريال سعودى 13.3286 13.3567
دينار كويتى 163.5077 163.8883
درهم اماراتى 13.6138 13.6440
اليوان الصينى 6.9700 6.9852

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5371 جنيه 5343 جنيه $106.87
سعر ذهب 22 4924 جنيه 4898 جنيه $97.97
سعر ذهب 21 4700 جنيه 4675 جنيه $93.51
سعر ذهب 18 4029 جنيه 4007 جنيه $80.16
سعر ذهب 14 3133 جنيه 3117 جنيه $62.34
سعر ذهب 12 2686 جنيه 2671 جنيه $53.44
سعر الأونصة 167070 جنيه 166182 جنيه $3324.14
الجنيه الذهب 37600 جنيه 37400 جنيه $748.11
الأونصة بالدولار 3324.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى