بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 02:16 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البحيرة تواصل حصد سنابل الخير توريد 19870 طن قمح حتى صباح اليوم حزب السادات يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: أنتم أساس التنمية وشركاء بناء الجمهورية الجديدة النائب سعيد منور لحوتى: عمال مصر ركيزة الاقتصاد الوطني وشركاء في مسيرة التنمية بشراكة استراتيجية مع فاركو للأدوية اعتماد عقار رافيداسفير في تايلاند لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي بموافقة رئيس الوزراء: ضوابط إضاءة الإعلانات على الطرق العامة لترشيد الطاقة ودعم الاستثمار «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع «الغد المشرق» لنشره حوارًا غير صحيح منسوب لوزير الدولة للإعلام النائب الدكتور محسن البطران يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وعمال مصر بعيد العمال النائب الدكتور حسام المندوه يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء وعمال مصر بمناسبة عيد العمال النائبة هالة كيره تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال الحساب الختامي أمام «النواب».. 194.7 مليار جنيه زيادة في الاستخدامات وتوصيات بالانضباط المالي هواوي تطلق ورقة بيضاء لتصميم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر شمال أفريقيا بالقاهرة خريطة دخول الجماهير استاد القاهرة لحضور موقعة الأهلي والزمالك

ما حكم تفويض المرأة فى الطلاق.. ومدى جواز اشتراط ذلك فى العقد؟

خلاف
خلاف

دائما ما يبحث الكثير عن فتاوى وقضايا الأحوال الشخصية والمتعلقة بالزواج والطلاق والمواريث وغيرها، فكان من أبرز ما يتم تداوله مؤخرا، فتوى ما حكم تفويض المرأة فى الطلاق الثلاث ومدى جواز اشتراط ذلك فى العقد.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى أنه يجوز اشتراط المرأة عند الزواج أن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الطلقات الثلاث متفرقات بلفظ "كلما" الذي يفيد التكرار، لا فرق فى ذلك بين أن يكون الاشتراط سابقًا على العقد، أو في صلب العقد أو بعده.

ويستمر جواز أن تطلق المرأة نفسها مرة بعد مرة بالتفويض بلفظ "كلما شئت" ما لم تتزوج بآخر ويدخل بها قبل استكمالها الطلقات الثلاث بذلك التفويض، فلو أنها طلقت رجعيًّا ممن فوضها ثم راجعها، أو بائنًا بينونة صغرى وأعادها بزواج جديد قبل أن تتزوج بآخر، أو بعد زواجها بآخر ولم يكن قد دخل بها: استمر جواز أن تطلق المرأة نفسها مرة بعد مرة بذلك التفويض.

بخلاف ما لو طلقت ثلاثًا، فتزوجت بآخر ودخل بها ثم عادت إلى الأول، أو طلقت بائنًا طلقة أولى أو ثانية، وتزوجت بآخر ودخل بها، ثم عادت إلى الأول فتعود بلا تفويض؛ لهدم التفويض بالدخول في زواج آخر.

موضوعات متعلقة