بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 03:59 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في دول الخليج والمشرق العربي متى ينتهى العام الدراسى وموعد امتحانات الترم الثانى للطلاب 2026؟ تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام سندرلاند في ديربي تاين وير بالدوري الإنجليزي تكافؤالفرص بالشرقية تنفذ ٥ ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بدور المرأة تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 22-3-2026 وكيل وزارة الصحة بأسيوط يقود حملة مرورية مكثفة على المنشآت الطبية وزير الدفاع الألماني يطالب إيران بوقف فوري لإغلاق مضيق هرمز إصابة 6 فلسطينين إثر اعتداء المستوطنين في مدينتي نابلس وسلفيت بالضفة الغربية رئيس جامعة أسيوط يشيد بافتتاح مشروع المونوريل خلال أيام العيد محافظ أسوان يوجه بتطبيق هوية بصرية جديدة لسيارات السيرفيس بخطوط محددة وألوان واضحة طقس ثالث أيام العيد.. استقرار نسبى وتحذير من أمطار رعدية وسيول بهذه المناطق النائبة داليا السعدني : جولة الرئيس السيسي الخليجية لتعزيز التضامن العربي في توقيت دقيق

قوى عاملة النواب توافق على المادة ١٦٥ من قانون العمل

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.

وتوافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.

وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:

مادة (165)

للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231