بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 11:12 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حياة كريمة بالشرقية :غدا تنطلق قافلة طبية وشاملة بقرية السماعنة بمركز فاقوس المصريين الأحرار: توجيهات الرئيس بشأن وقف المنان تعيد الأمور إلي مسارها القانوني وتصون حقوق المواطنين النائب مصطفي مزيرق: توجيهات الرئيس تؤكد أن القيادة السياسية تعمل على راحة المواطنين هاني أبو ريدة مهنئاً منتخب الناشئين بكأس الخليج: جيل واعد للكرة المصرية كأس عاصمة مصر.. زد يتعادل مع طلائع الجيش في مواجهة سلبية رئيسة جمهورية سلوفينيا: سنواصل الدفاع عن القانون الدولي والمساعدات الإنسانية ضرورة للشعب الفلسطيني حماية المستهلك بالشرقية: يضبط ٢طن و٩٠٠كجم مواد غذائية غيرصالحة للإستهلاك جوهر نبيل يهنئ منتخب مصر مواليد 2009 بعد التتويج بلقب كأس الخليج للناشئين .مبابي وديوماندي يقودان ريال مدريد أمام أيك أثينا في دوري الأبطال نجوموها وباركولا يقودان ليفربول أمام فنربخشة التركي في دوري أبطال أوروبا الاتحاد السكندري يطيح بغزل المحلة خارج كأس مصر بثنائية مثيرة طارق الملا: القدرة على المناورة بين أسواق الشرق والغرب حائط صد ضد أزمات الطاقة

احذر! الحبس والغرامة عقوبة المتهم باحتكار وتخزين المواد الغذائية للبيع بسعر أعلى

السلع التموينة
السلع التموينة

يحذر القانون ويطبق عقوبات صارمة لمواجهة جشع بعض التجار في تخزين السلع الأساسية وخصوصا مع دخول شهر رمضان للاستفادة من فارق الأسعار وتحميل أعباء علي المواطنين لذلك وضع عقوبات رادعة لكل تاجر يحاول احتكار سلعة أساسية.

وتقوم وزارة التموين من وقت لآخر بشن حملات تموينية علي المحلات ومراكز الجملة لمنع احتكار السلع وضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة التي أقرتها الدولة.

وتتناول "بوابة الأهرام" عقوبة احتكار وتخزين السلع الغذائية في القانون.

نصت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.

كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.

موضوعات متعلقة