بوابة الدولة
الجمعة 9 مايو 2025 10:08 مـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرج عامر : مشاركة الرئيس السيسي في ”عيد النصر” دليل على تقدير روسيا للدور المصري الفاعل رفع 871 حالة إشغال في حملات بــ3 أحياء في الإسكندرية حملة إزالات مكبرة بمركز المراغة استهدفت 16 حالة تعد وبناء مخالف الفاتيكان: قداس التنصيب الرسمى للبابا ليو الرابع عشر 18 مايو الرئيس السيسي وبوتين يؤكدان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعدين والزراعة والصناعة «مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والأزمة الروسية».. تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وبوتين جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي في موسكو موجة حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس غدا السبت هيئة الدواء تحذر من تناول تشغيلة دواء شهير للكحة وتسحبه من الصيدليات طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ناصر ماهر في مباراة سيراميكا كليوباترا حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة الشقق بأسلوب المغافلة فى المطرية إيران: الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ستعقد يوم الأحد

مجلس النواب يوافق على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة 438 وتنص على: متى صار الحكم بالإعدام باتاً، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية.
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً.

كما وافق النواب على المادة (٤٣٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

ووافق المجلس على المادة (٤٤٠) والتي تنص على: يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

ووافق النواب على المادة (٤٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٣٨ من هذا القانون.
ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.

كما وافق البرلمان على المادة (٤٤٢): يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٤٤٣): لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

ووافق النواب على المادة (٤٤٤): يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

كما وافق النواب على المادة (٤٤٥): تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5417 جنيه 5394 جنيه $107.41
سعر ذهب 22 4966 جنيه 4945 جنيه $98.45
سعر ذهب 21 4740 جنيه 4720 جنيه $93.98
سعر ذهب 18 4063 جنيه 4046 جنيه $80.55
سعر ذهب 14 3160 جنيه 3147 جنيه $62.65
سعر ذهب 12 2709 جنيه 2697 جنيه $53.70
سعر الأونصة 168492 جنيه 167781 جنيه $3340.68
الجنيه الذهب 37920 جنيه 37760 جنيه $751.84
الأونصة بالدولار 3340.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى