بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 03:45 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعليم الشرقية يعلن عن فتح باب تلقي التظلمات للفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية الحميس 5 فبراير أمينة أردوغان: زيارة مصر تعزز جسور النوايا الحسنة بين البلدين الباحث هانى حسن يحصل على درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف في دراسة عن تطوير إدارة المعاهد الأزهرية أول عملية زراعة وجه كامل من متبرعة تلقت الموت الرحيم تثير الجدل فى إسبانيا الرياض تستضيف معرض الدفاع العالمى الأحد المقبل بمشاركة دولية واسعة الشكاوي الحكومية: التعامل مع 186 ألف شكوى واستغاثة تم رصدها خلال يناير محمد نشأت: الإعلان المشترك لقمة السيسي وأردوغان يعكس شراكة استراتيجية شاملة بين مصر وتركيا وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والتنمية بالصومال عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية ل 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية كاسبرسكي تستعرض تطور أساليب التصيد الاحتيالي وزير التعليم العالي يلتقي اليونسكو لتعزيز التعاون الرقمي مع إفريقيا وزير الصناعة والنقل يتفقد مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد ( الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس ) بطول 63.5 كم

ننشر المواد المنظمة لاستئناف محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية

النواب
النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد المنظمة الخاصة الاستئناف محاكم الجنايات والواردة بالفصل الثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وجاءت كالتالى

المادة "399"

يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة

تمكين المتهم الذى صدر حكم غيابى أن يقدم معارضة استئنافية

المادة (400)

يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.

المادة (401)

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات.

المادة (402)

يتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (403)

يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار بها على الأقل

وإذا كان مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف

المادة (404)

يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف فى جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم

المادة (405)

ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

المادة (406)

تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم

المادة (407)

إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

المادة (408)

لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستانفة وقف التنفيذ أو إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام. وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل فى الاستئناف.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7530 جنيه 7450 جنيه $156.31
سعر ذهب 22 6905 جنيه 6830 جنيه $143.28
سعر ذهب 21 6590 جنيه 6520 جنيه $136.77
سعر ذهب 18 5650 جنيه 5590 جنيه $117.23
سعر ذهب 14 4395 جنيه 4345 جنيه $91.18
سعر ذهب 12 3765 جنيه 3725 جنيه $78.15
سعر الأونصة 234255 جنيه 231765 جنيه $4861.69
الجنيه الذهب 52720 جنيه 52160 جنيه $1094.15
الأونصة بالدولار 4861.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى