بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 11:23 صـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة أسيوط تعلن نجاح منظومة ”التشخيص عن بُعد”: مناظرة أكثر من 18 ألف وزير التعليم: ”ولادنا فوق الجميع” ولا تهاون مع وقائع التحرش المرصودة ببعض المدارس اليوم محاكمة البلوجرز هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا محافظ أسيوط يؤكد أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع 30 طنًا من المخلفات بيراميدز بالقوة الضاربة لمواجهة مسار في كأس مصر حملات رقابية على المحال التجارية بأبو المطامير وغلق المحلات الغير مرخصة والتأكد من الاشتراطات الصحية رئيس مجلس الشيوخ يفتتح جلسة اليوم الاثنين لمناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية أهلي جدة ضيفًا على الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة وزير الزراعة يبحث مع وزير الاقتصاد الأرميني آفاق التعاون المشترك وفرص الاستثمار المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة الاتجار في المخدرات بالخصوص أجواء شديدة البرودة وتحذيرات مستمرة من الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة المنشاوي يستقبل وفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتفقد قاعات الامتحانات الإلكترونية

ننشر المواد المنظمة لاستئناف محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية

النواب
النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد المنظمة الخاصة الاستئناف محاكم الجنايات والواردة بالفصل الثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وجاءت كالتالى

المادة "399"

يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة

تمكين المتهم الذى صدر حكم غيابى أن يقدم معارضة استئنافية

المادة (400)

يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.

المادة (401)

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات.

المادة (402)

يتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (403)

يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار بها على الأقل

وإذا كان مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف

المادة (404)

يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف فى جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم

المادة (405)

ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

المادة (406)

تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم

المادة (407)

إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

المادة (408)

لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستانفة وقف التنفيذ أو إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام. وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل فى الاستئناف.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $141.98
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $130.15
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $124.23
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $106.48
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $82.82
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $70.99
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4415.99
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $993.84
الأونصة بالدولار 4415.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى