بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:01 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عميد طب أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية يتلقى تقريراً رئيس غرفة الصناعات الكيماوية يبحث مع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطوير صناعة تدوير المخلفات وزارة الصناعة تنسق مع المالية” لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة فرصة أخيرة.. غدا انتهاء حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026 محافظ الدقهلية ويشدد على استمرار توفير الرعاية والعناية الطبية والعلاجية مصرع سيدين إثر تعرضهم لماس كهربائى بأسوان بقميص طرابزون.. محمد صلاح يوجه أول رسالة لجماهير النادي التركي وزير الخارجية يلتقى نظيره العراقى على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان البنك المركزى يشكل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية لإصدار تصنيف التمويل المستدام محافظ أسيوط: ضبط 2 طن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها وتحرير 95 محضرًا الصحة: نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة بلغت 63.4% خلال 2026 محافظ الجيزة يهنئ مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتوليه مهام منصبه الجديد

النائب علاء عابد : مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة لكل من تسول له نفسة إرتكاب جريمة تضر بالأخرين

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلا ت أن المواد من 471 ، والمادة ،472 ، 473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص " الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنوا إجراءات صارمه فى تنفيذ عقوبة العقوبات .
وأضاف النائب علاء عابد في كلمة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، أن المادة " 362" من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردع لكل من تسول له نفسة بإرتكاب جريمة تصل عقوبها للاعدام حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل إنتداب ما يراه مناسب ، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي .
وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة ٣٦٢ من قانون الإجرءات الجنائيةكما وردت فى مشروع القانون حيث نص المادة ( 362) تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر

موضوعات متعلقة