بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 11:18 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نيابة عن رئيس مجلس الوزراء.. وزير الصناعة والنقل يشارك في احتفال السفارة السعودية بالقاهرة باليوم الوطني ال 95 رئيس جامعة الأزهر يصدق على فتح باب تقليل الاغتراب بين الكليات وزير الثقافة يُكلف الدكتور أحمد مجاهد مديرًا تنفيذيًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب رسميا.. فرنسا تعلن اعترافها بدولة فلسطين مؤتمر النقابات العالمي في قبرص: لا للتهجير القسري ونعم للدولة الفلسطينية الكاتب الصحفى صبرى حافظ يكتب : كيرك .. وصيحة أوباما مندوب الجامعة العربية: لابد من تمكين فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة الرئيس السنغافوري: التناغم بين البابا والإمام الأكبر يمتد أثره للعالم محافظ دمياط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان وحدات الحروق والقسطرة القلبية بكلية الطب الزهور يدعو أعضاءه لاجتماع الجمعية العمومية العادية والانتخابات يوم 24 اكتوبر الإضراب العام لأجل غزة يغلق الموانئ في إيطاليا الاتحاد الأوروبى يجدد دعمه لمنظمة الصحة العالمية بـ40 مليون يورو

النائب علاء عابد : مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة لكل من تسول له نفسة إرتكاب جريمة تضر بالأخرين

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلا ت أن المواد من 471 ، والمادة ،472 ، 473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص " الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنوا إجراءات صارمه فى تنفيذ عقوبة العقوبات .
وأضاف النائب علاء عابد في كلمة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، أن المادة " 362" من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردع لكل من تسول له نفسة بإرتكاب جريمة تصل عقوبها للاعدام حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل إنتداب ما يراه مناسب ، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي .
وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة ٣٦٢ من قانون الإجرءات الجنائيةكما وردت فى مشروع القانون حيث نص المادة ( 362) تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5777 جنيه 5754 جنيه $120.41
سعر ذهب 22 5296 جنيه 5275 جنيه $110.38
سعر ذهب 21 5055 جنيه 5035 جنيه $105.36
سعر ذهب 18 4333 جنيه 4316 جنيه $90.31
سعر ذهب 14 3370 جنيه 3357 جنيه $70.24
سعر ذهب 12 2889 جنيه 2877 جنيه $60.21
سعر الأونصة 179689 جنيه 178978 جنيه $3745.32
الجنيه الذهب 40440 جنيه 40280 جنيه $842.90
الأونصة بالدولار 3745.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى